وللأخوة من الأب أربعة وعشرون ، لكل واحد منهم أربعة .
وكذا لو كانت أربع زوجات مع ستة أولاد ، فإن الفريضة ثمانية ، لأذن
فيها الثمن ، وهي لا تنقسم عليهم جميعا صحاحا ، إلا أن بين الأربعة
والستة توافق في النصف ، فتضرب اثنين في ستة أو ثلاثة في أربعة فتبلغ
اثني عشر ، ثم تضرب المرتفع وهو الاثنا عشر في أصل الفريضة ، وهي
الثمانية تبلغ ستة وتسعين ، للزوجات ثمنها ، وهو اثنا عشر ، لكل واحدة
ثلاثة ، وللأولاد أربعة وثمانون ، لكل واحد أربعة عشر كما هو واضح .
بل يمكن صحتها في المثال الأول بستة عشر بملاحظة التداخل ، لأذن
بين نصيب الإخوة وعددهم توافقا بالثلث بالمعنى الأعم ، فترد عددهم
إلى اثنين ، فيداخل عدد الزوجات ، فيقتصر على عددهن ، وتضربه في
أصل الفريضة تبلغ ستة عشر ، للزوجات الأربعة ، وللأخوة اثنا عشر ،
بل لعل ذلك أولى .
* ( وإن تباين العددان ) * وهو الحالة الرابعة * ( فاضرب أحدهما
في الآخر فما اجتمع فاضربه في الفريضة ) * .
* ( مثل أخوين لأم وخمسة من أب ) * فإن * ( فريضتهم ثلاثة ) *
لأذن فيهم الثلث لكلالة الأم وهي مخرجه ، و * ( لا تنقسم ) * عليهم
* ( على صحة ولا وفق بين العددين ولا تداخل ، فاضرب أحدهما في
الآخر ) * أي الاثنان في الخمسة أو بالعكس وحينئذ * ( تكون عشرة
ثم اضرب العشرة في أصل الفريضة وهي ثلاثة فما ارتفع فمنه تصح ) *
القسمة وهو في المثال ثلاثون ، ثلثها عشرة للأخوين من الأم ، لكل واحد
منهم خمسة ، وعشرون للخمسة من الأب لكل واحد أربعة .
وكذا لو كان ثلاثة لأم وأربعة لأب ، فإن فريضتهم أيضا ثلاثة ،
وهي لا تنقسم على الصحة في الجميع ولا وفق ولا تداخل ، فاضرب