تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
وللأخوة من الأب أربعة وعشرون ، لكل واحد منهم أربعة . وكذا لو كانت أربع زوجات مع ستة أولاد ، فإن الفريضة ثمانية ، لأذن فيها الثمن ، وهي لا تنقسم عليهم جميعا صحاحا ، إلا أن بين الأربعة والستة توافق في النصف ، فتضرب اثنين في ستة أو ثلاثة في أربعة فتبلغ اثني عشر ، ثم تضرب المرتفع وهو الاثنا عشر في أصل الفريضة ، وهي الثمانية تبلغ ستة وتسعين ، للزوجات ثمنها ، وهو اثنا عشر ، لكل واحدة ثلاثة ، وللأولاد أربعة وثمانون ، لكل واحد أربعة عشر كما هو واضح . بل يمكن صحتها في المثال الأول بستة عشر بملاحظة التداخل ، لأذن بين نصيب الإخوة وعددهم توافقا بالثلث بالمعنى الأعم ، فترد عددهم إلى اثنين ، فيداخل عدد الزوجات ، فيقتصر على عددهن ، وتضربه في أصل الفريضة تبلغ ستة عشر ، للزوجات الأربعة ، وللأخوة اثنا عشر ، بل لعل ذلك أولى .
* ( وإن تباين العددان ) * وهو الحالة الرابعة * ( فاضرب أحدهما في الآخر فما اجتمع فاضربه في الفريضة ) * . * ( مثل أخوين لأم وخمسة من أب ) * فإن * ( فريضتهم ثلاثة ) * لأذن فيهم الثلث لكلالة الأم وهي مخرجه ، و * ( لا تنقسم ) * عليهم * ( على صحة ولا وفق بين العددين ولا تداخل ، فاضرب أحدهما في الآخر ) * أي الاثنان في الخمسة أو بالعكس وحينئذ * ( تكون عشرة ثم اضرب العشرة في أصل الفريضة وهي ثلاثة فما ارتفع فمنه تصح ) * القسمة وهو في المثال ثلاثون ، ثلثها عشرة للأخوين من الأم ، لكل واحد منهم خمسة ، وعشرون للخمسة من الأب لكل واحد أربعة . وكذا لو كان ثلاثة لأم وأربعة لأب ، فإن فريضتهم أيضا ثلاثة ، وهي لا تنقسم على الصحة في الجميع ولا وفق ولا تداخل ، فاضرب