تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
وهي مخرجه ، للزوجتين منها سهم لا ينقسم عليهما صحيحا ، وللبنين الأربعة سبعة لا تنقسم عليهم صحيحا أيضا ، ولا وفق بين الجميع بالمعنى الأخص ، ولكن عدد الزوجات يداخل عدد الأولاد بالنصف ، فيقتصر على الأربعة التي هي العدد الأكثر ، ويضرب في الفريضة التي هي الثمانية تبلغ اثنين وثلاثين ، وبها تصح ، أربعة منها للزوجتين ، وثمانية وعشرون للأولاد ، كما هو واضح .
* ( وإن توافق العددان ) * وهو الحال الثالث * ( فاضرب وفق أحدهما في عدد الآخر ، فما ارتفع فاضربه في أصل الفريضة ) * وحينئذ تصح . * ( مثل أربع زوجات وستة إخوة ) * فإن * ( فريضتهم أربعة ) * لأذن فيهم الربع ، وهي مخرجه ، ولكن * ( لا تنقسم صحاحا ) * في الجميع ولا وفق بين نصيب كل فريق وعدده * ( و ) * لكن * ( بين ) * عددهم وهو * ( الأربعة والستة وفق وهو النصف ، فتضرب نصف أحدهما هو اثنان ) * أو ثلاثة * ( في الآخر وهو ستة ) * أو اثنان * ( تبلغ اثني عشر ، فتضرب ذلك ) * الحاصل * ( في أصل الفريضة ، وهي أربعة ، فما ارتفع صحت منه القسمة ) * وهو في الفرض ثمانية وأربعون ، ربعها اثنا عشر للزوجات الأربعة ، لكل واحدة ثلاثة ، وستة وثلاثون للأخوة ، لكل واحد منهم ستة منها . وكذا لو كانت الإخوة من الأم أربعة والأخوة من الأب ستة ، فإن الفريضة ثلاثة ، لأذن فيها الثلث لكلالة الأم ، وهي مخرجه ، وهي لا تنقسم على الجميع صحاحا ، ولكن بين الأربعة والستة وفق بالنصف ، فيضرب وفق أحدهما في مجموع الآخر ، وهو ثلاثة في أربعة ، أو اثنان في ستة ، فتبلغ اثني عشر ، ثم تضرب المرتفع في أصل الفريضة تبلغ ستا وثلاثين ، للأخوة من الأم ثلثها ، وهو اثنا عشر ، لكل واحد ثلاثة