وهي مخرجه ، للزوجتين منها سهم لا ينقسم عليهما صحيحا ، وللبنين الأربعة
سبعة لا تنقسم عليهم صحيحا أيضا ، ولا وفق بين الجميع بالمعنى الأخص ،
ولكن عدد الزوجات يداخل عدد الأولاد بالنصف ، فيقتصر على الأربعة
التي هي العدد الأكثر ، ويضرب في الفريضة التي هي الثمانية تبلغ اثنين
وثلاثين ، وبها تصح ، أربعة منها للزوجتين ، وثمانية وعشرون للأولاد ،
كما هو واضح .
* ( وإن توافق العددان ) * وهو الحال الثالث * ( فاضرب وفق
أحدهما في عدد الآخر ، فما ارتفع فاضربه في أصل الفريضة ) * وحينئذ تصح .
* ( مثل أربع زوجات وستة إخوة ) * فإن * ( فريضتهم أربعة ) *
لأذن فيهم الربع ، وهي مخرجه ، ولكن * ( لا تنقسم صحاحا ) * في الجميع
ولا وفق بين نصيب كل فريق وعدده * ( و ) * لكن * ( بين ) * عددهم وهو
* ( الأربعة والستة وفق وهو النصف ، فتضرب نصف أحدهما هو اثنان ) *
أو ثلاثة * ( في الآخر وهو ستة ) * أو اثنان * ( تبلغ اثني عشر ، فتضرب
ذلك ) * الحاصل * ( في أصل الفريضة ، وهي أربعة ، فما ارتفع صحت
منه القسمة ) * وهو في الفرض ثمانية وأربعون ، ربعها اثنا عشر للزوجات
الأربعة ، لكل واحدة ثلاثة ، وستة وثلاثون للأخوة ، لكل واحد منهم
ستة منها .
وكذا لو كانت الإخوة من الأم أربعة والأخوة من الأب ستة ، فإن
الفريضة ثلاثة ، لأذن فيها الثلث لكلالة الأم ، وهي مخرجه ، وهي لا
تنقسم على الجميع صحاحا ، ولكن بين الأربعة والستة وفق بالنصف ،
فيضرب وفق أحدهما في مجموع الآخر ، وهو ثلاثة في أربعة ، أو اثنان
في ستة ، فتبلغ اثني عشر ، ثم تضرب المرتفع في أصل الفريضة تبلغ
ستا وثلاثين ، للأخوة من الأم ثلثها ، وهو اثنا عشر ، لكل واحد ثلاثة