اثنان وهما لا ينقسمان على الآخرين كذلك ، فقد عم الانكسار الجميع
إلا أن الأعداد متماثلة .
ومتى كان كذلك * ( ضربت أحد العددين وهو اثنان في الفريضة
وهو ثلاث ، فصارت ستة ، للأخوين للأم سهمان بينهما وللأخوين للأب
أربعة ) * بينهما أيضا .
وكذا لو كانوا ثلاثة للأم وثلاثة للأب ضربت أحد العددين في الثلاثة
تكون تسعة ، ثلاثة منها لكلالة الأم بالسوية ، وستة لكلالة الأب لكل
واحد اثنان .
* ( وإن تداخل العددان ) * وهو الحال الثاني * ( فاطرح الأقل
واضرب الأكثر في الفريضة ) * وحينئذ تصح * ( مثل إخوة ثلاثة لأم
وستة لأب فريضتهم ثلاثة لا تنقسم على صحة ) * في الجميع * ( و ) * لكن
* ( أحد الفريقين نصف الآخر ، فالعددان متداخلان ، فاضرب الستة ) *
التي هي العدد الأكثر * ( في الفريضة ) * التي هي الثلاثة * ( تبلغ ثمانية عشر ،
ومنه تصح ) * للأخوة من الأم ستة لكل واحد اثنان ، وللأخوة من الأب
اثنا عشر لكل واحد اثنان أيضا ، ويمكن صحتها بالتسعة بملاحظة الموافقة
فإن نصيب الإخوة للأب - وهو اثنان - كما يصدق عليه أن يداخل عددهم
يصدق عليه أنه يوافقه بالنصف ، فيقتصر حينئذ على عدد أحدهما بعد
إرجاع عدد إخوة الأب أي ثلاثة للموافقة ، فيضرب في أصل الفريضة
يبلغ تسعة ، وبها تصح القسمة .
ولعل ذلك أولى من اعتبار التداخل ، ولكن الأمر سهل ، فإن
المراد التمثيل للصحة ، وهو حاصل بكل منهما ، وعلى كل حال فتصح في
المثال المزبور .
وفي مثل زوجتين وأربعة بنين أيضا فريضتهم ثمانية ، لأذن فيها الثمن