تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
اثنان وهما لا ينقسمان على الآخرين كذلك ، فقد عم الانكسار الجميع إلا أن الأعداد متماثلة . ومتى كان كذلك * ( ضربت أحد العددين وهو اثنان في الفريضة وهو ثلاث ، فصارت ستة ، للأخوين للأم سهمان بينهما وللأخوين للأب أربعة ) * بينهما أيضا . وكذا لو كانوا ثلاثة للأم وثلاثة للأب ضربت أحد العددين في الثلاثة تكون تسعة ، ثلاثة منها لكلالة الأم بالسوية ، وستة لكلالة الأب لكل واحد اثنان .
* ( وإن تداخل العددان ) * وهو الحال الثاني * ( فاطرح الأقل واضرب الأكثر في الفريضة ) * وحينئذ تصح * ( مثل إخوة ثلاثة لأم وستة لأب فريضتهم ثلاثة لا تنقسم على صحة ) * في الجميع * ( و ) * لكن * ( أحد الفريقين نصف الآخر ، فالعددان متداخلان ، فاضرب الستة ) * التي هي العدد الأكثر * ( في الفريضة ) * التي هي الثلاثة * ( تبلغ ثمانية عشر ، ومنه تصح ) * للأخوة من الأم ستة لكل واحد اثنان ، وللأخوة من الأب اثنا عشر لكل واحد اثنان أيضا ، ويمكن صحتها بالتسعة بملاحظة الموافقة فإن نصيب الإخوة للأب - وهو اثنان - كما يصدق عليه أن يداخل عددهم يصدق عليه أنه يوافقه بالنصف ، فيقتصر حينئذ على عدد أحدهما بعد إرجاع عدد إخوة الأب أي ثلاثة للموافقة ، فيضرب في أصل الفريضة يبلغ تسعة ، وبها تصح القسمة . ولعل ذلك أولى من اعتبار التداخل ، ولكن الأمر سهل ، فإن المراد التمثيل للصحة ، وهو حاصل بكل منهما ، وعلى كل حال فتصح في المثال المزبور . وفي مثل زوجتين وأربعة بنين أيضا فريضتهم ثمانية ، لأذن فيها الثمن
جواهر الكلام — صفحة 340 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني