تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
يجعل كل عدد بحاله ، وفي الثالث ترد الطائفة التي لها الوفق إلى جزء الوفق ، وتبقى الأخرى بحالها ، ثم بعد ذلك إما أن تبقى الأعداد متماثلة أو متداخلة أو متوافقة أو متباينة ) * .
وبالجملة انكسار الفريضة على أكثر من فريق إما أن يستوعب الجميع أو يحصل على البعض الزائد عن فريق دون البعض ، وعلى التقديرين إما أن يكون بين سهام كل فريق وعدده وفق أو يكون للبعض دون البعض أو لا يكون للجميع وفق ، فالصور ست ، وعلى التقادير الستة إما أن تبقى الأعداد بعد إبقائها على حالها ، أو ردها إلى جزء الوفق أو رد البعض وإبقاء البعض متماثلة أو متداخلة أو متوافقة أو متباينة ، ومضروب الستة في الأربعة أربعة وعشرون ، وقد يجتمع فيها الأوصاف بأن يكون بعضها مباينا لبعض ، وبعضها موافقا ، وبعضها مداخلا . فهذه جملة أقسام المسألة ، وقد أشار المصنف إلى أربعة أمثلة منها للصور الأربع الأخيرة ، لكن ثلاثة منها مع مباينة العدد للنصيب وواحدة منها مع موافقة بعض ومباينة بعض . وتمام الكلام فيها يكون في قسمين : الأول أن يكون الكسر على الجميع ، وهو ثلاثة أنواع . أحدها : أن لا يكون هناك وفق بين نصيب كل فريق وعدده ، وفيه أربع أحوال باعتبار التماثل والتداخل والتوافق والتباين * ( فإن كان الأول اقتصرت على أحدهما وضربته في أصل الفريضة ، مثل أخوين لأب وأم ومثلهما لأم ) * ف‍ * ( فريضتهم من ثلاثة ) * لأذن منها ثلثا وهو فريضة كلالة الأم ، وهي * ( لا تنقسم على صحة ) * فيهما ، ضرورة أن الثلث فيها واحد لا ينقسم على الأخوين من الأم صحيحا ، والثلثين منها