يجعل كل عدد بحاله ، وفي الثالث ترد الطائفة التي لها الوفق إلى جزء
الوفق ، وتبقى الأخرى بحالها ، ثم بعد ذلك إما أن تبقى الأعداد متماثلة أو
متداخلة أو متوافقة أو متباينة ) * .
وبالجملة انكسار الفريضة على أكثر من فريق إما أن يستوعب الجميع
أو يحصل على البعض الزائد عن فريق دون البعض ، وعلى التقديرين إما
أن يكون بين سهام كل فريق وعدده وفق أو يكون للبعض دون البعض
أو لا يكون للجميع وفق ، فالصور ست ، وعلى التقادير الستة إما أن تبقى
الأعداد بعد إبقائها على حالها ، أو ردها إلى جزء الوفق أو رد البعض
وإبقاء البعض متماثلة أو متداخلة أو متوافقة أو متباينة ، ومضروب الستة
في الأربعة أربعة وعشرون ، وقد يجتمع فيها الأوصاف بأن يكون بعضها
مباينا لبعض ، وبعضها موافقا ، وبعضها مداخلا .
فهذه جملة أقسام المسألة ، وقد أشار المصنف إلى أربعة أمثلة منها
للصور الأربع الأخيرة ، لكن ثلاثة منها مع مباينة العدد للنصيب وواحدة
منها مع موافقة بعض ومباينة بعض .
وتمام الكلام فيها يكون في قسمين : الأول أن يكون الكسر على
الجميع ، وهو ثلاثة أنواع .
أحدها : أن لا يكون هناك وفق بين نصيب كل فريق وعدده ،
وفيه أربع أحوال باعتبار التماثل والتداخل والتوافق والتباين * ( فإن كان
الأول اقتصرت على أحدهما وضربته في أصل الفريضة ، مثل أخوين لأب
وأم ومثلهما لأم ) * ف * ( فريضتهم من ثلاثة ) * لأذن منها ثلثا وهو
فريضة كلالة الأم ، وهي * ( لا تنقسم على صحة ) * فيهما ، ضرورة أن
الثلث فيها واحد لا ينقسم على الأخوين من الأم صحيحا ، والثلثين منها