تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
* ( وإن انكسرت الفريضة فإما على فريق واحد أو أكثر فالأول ) * لا يعتبر فيه من النسبة بين العدد والنصيب سوى التوافق والتباين ، للاحتياج إلى تصعيد المسألة على وجه تنقسم على المنكسر ، واعتبار التداخل يوجب بقاء الفريضة على حالها ، فلا يحصل الغرض ، ولذا يقتصر على اعتبار النسبة بين نصيب من انكسر عليه وعدد رؤوسهم ، ف‍ * ( يضرب ) * حينئذ * ( عددهم في أصل الفريضة إن لم يكن بين نصيبهم وعددهم وفق ) * أي كانا متباينين ، فما اجتمع صحت منه المسألة ، مثل زوج وأخوين ، فإن الفريضة فيه من اثنين ، فإن الزوج له نصف ، وهما أقل عدد يخرج منه النصف صحيحا ، فواحد منهما نصيب الزوج والثاني ينكسر على الأخوين ، ولا موافقة فيضرب عددهما في أصل الفريضة فبلغ أربعة ، فتصح القسمة حينئذ بلا كسر . و * ( مثل أبوين وخمس بنات ) * فإن * ( فريضتهم ستة ) * لأذن فيها من الفروض سدسا وثلثين ، ومخرج الثلث يداخل مخرج السدس فأصل الفريضة مخرج السدس ، وهو ستة ، للأبوين منها اثنان ، فتبقى * ( نصيب البنات ) * من ذلك * ( أربعة ) * لا تنقسم على البنات صحيحة * ( ولا وفق ) * لأنك إذا أسقطت الأربعة من الخمسة بقي واحد * ( فيضرب عددهن - وهو خمسة - في ستة فما ارتفع فمنه الفريضة ) * وهو ثلاثون ، للأبوين عشرة ، وللبنات عشرون ، لكل واحدة أربعة . * ( و ) * حينئذ ف‍ * ( كل من حصل له من الوراث من الفريضة سهم قبل الضرب ) * كالأبوين * ( فاضربه في خمسة ، وذلك قدر نصيبه ) * ومن هنا قلنا : إن للأبوين عشرة ، هذا كله مع التباين بين نصيبهم وعددهم . * ( وإن كان بين النصيب والعدد وفق فاضرب الوفق من عددهن
جواهر الكلام — صفحة 337 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني