لا من النصيب في ) * أصل * ( الفريضة مثل أبوين وست بنات ) * فإن
الفريضة حينئذ ستة كما عرفت ، للأبوين اثنان و * ( للبنات أربعة ) *
ولكن * ( لا تنقسم عليهن على صحة ، والنصيب ) * وهو الأربعة * ( يوافق
عددهن ) * الذي هو الستة * ( بالنصف ، فيضرب نصف عددهن - وهو
ثلاثة - في الفريضة - وهي ستة - فتبلغ ثمانية عشر و ) * ذلك لأنه * ( قد
كان للأبوين من الأصل سهمان ضربتهما في ثلاثة فكان لهما ستة ، وللبنات من
الأصل أربعة فضربتها في ثلاثة فاجتمع لهن اثنا عشر لكل بنت سهمان ) *
وللأبوين ستة ، فيكون المجموع ثمانية عشر .
وكذا لو كان إخوان لأم مع ستة لأب أو ثمانية ، للأخوين الثلث
وهو اثنان ، وللأخوة الباقي وهو أربعة ، توافق عددهم وهو الستة بالنصف ،
لأنك إذا أسقطت أربعة منها بقي اثنان ، وهما يقسمان الأربعة ، فتضرب
الوفق من عددهم ، وهو ثلاثة في أصل الفريضة تبلغ ثمانية عشر ، للأخوة
الستة منهم اثنا عشر ، لكل واحد اثنان ، وللأخوين ستة .
فلو كانوا ثمانية فالتوافق الربع ، ولا يعتبر التداخل ، لما ذكرناه
من عدم حصول الغرض ، فيضرب ربع عددهم وهو اثنان في أصل
الفريضة ، فتبلغ اثني عشر ، للأخوين منها أربعة ، وهو الثلث ، وللباقي
ثمانية تنقسم عليهم من غير كسر .
ولو كان عدد الإخوة اثني عشر فالموافقة بالربع أيضا ، فتضرب
ربع عددهم - وهو ثلاثة - في أصل الفريضة - وهو ستة - تبلغ ثمانية عشر
نصيبهم منها اثنا عشر على مقدار عددهم ، ونصيب الأخوين ستة .
* ( وإن انكسرت على أكثر من فريق فإما أن يكون بين سهام
كل فريق وعدده وفق ، وإما أن لا يكون للجميع وفق ، أو يكون
لبعض دون بعض ، ففي الأول يرد كل فريق إلى جزء الوفق ، وفي الثاني