تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
لا من النصيب في ) * أصل * ( الفريضة مثل أبوين وست بنات ) * فإن الفريضة حينئذ ستة كما عرفت ، للأبوين اثنان و * ( للبنات أربعة ) * ولكن * ( لا تنقسم عليهن على صحة ، والنصيب ) * وهو الأربعة * ( يوافق عددهن ) * الذي هو الستة * ( بالنصف ، فيضرب نصف عددهن - وهو ثلاثة - في الفريضة - وهي ستة - فتبلغ ثمانية عشر و ) * ذلك لأنه * ( قد كان للأبوين من الأصل سهمان ضربتهما في ثلاثة فكان لهما ستة ، وللبنات من الأصل أربعة فضربتها في ثلاثة فاجتمع لهن اثنا عشر لكل بنت سهمان ) * وللأبوين ستة ، فيكون المجموع ثمانية عشر . وكذا لو كان إخوان لأم مع ستة لأب أو ثمانية ، للأخوين الثلث وهو اثنان ، وللأخوة الباقي وهو أربعة ، توافق عددهم وهو الستة بالنصف ، لأنك إذا أسقطت أربعة منها بقي اثنان ، وهما يقسمان الأربعة ، فتضرب الوفق من عددهم ، وهو ثلاثة في أصل الفريضة تبلغ ثمانية عشر ، للأخوة الستة منهم اثنا عشر ، لكل واحد اثنان ، وللأخوين ستة . فلو كانوا ثمانية فالتوافق الربع ، ولا يعتبر التداخل ، لما ذكرناه من عدم حصول الغرض ، فيضرب ربع عددهم وهو اثنان في أصل الفريضة ، فتبلغ اثني عشر ، للأخوين منها أربعة ، وهو الثلث ، وللباقي ثمانية تنقسم عليهم من غير كسر . ولو كان عدد الإخوة اثني عشر فالموافقة بالربع أيضا ، فتضرب ربع عددهم - وهو ثلاثة - في أصل الفريضة - وهو ستة - تبلغ ثمانية عشر نصيبهم منها اثنا عشر على مقدار عددهم ، ونصيب الأخوين ستة .
* ( وإن انكسرت على أكثر من فريق فإما أن يكون بين سهام كل فريق وعدده وفق ، وإما أن لا يكون للجميع وفق ، أو يكون لبعض دون بعض ، ففي الأول يرد كل فريق إلى جزء الوفق ، وفي الثاني