الأحكام ، قال : تجوز على أهل كل ذي دين بما يستحلون " .
وعن الشيخ ( رحمه الله ) قد روى ( 1 ) أيضا أنه قال ( عليه السلام ) :
" كل قوم دانوا بشئ يلزمهم حكمه " بل في الرياض أن ذلك في غير
واحد من الأخبار .
وقال أبو الحسن ( عليه السلام ) في خبر علي بن حمزة ( 2 ) :
" ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم " .
وفي الموثق ( 3 ) " كل قوم يعرفون النكاح عن السفاح فنكاحهم جائز " .
لكن ومع ذلك * ( فمن الأصحاب من لا يورثه إلا بالصحيح من
النسب والسبب ، وهو المحكي عن يونس بن عبد الرحمان ) * من أجلاء
رجال الكاظم والرضا ( عليهما السلام ) * ( ومتابعيه ) * وهم المفيد
( رحمه الله ) في أحد النقلين والمرتضى والتقي والحلي والفاضل بل في كتاب
أعلام الورى نسبته إلى جمهور الإمامية ، بل عن موصليات المرتضى الاجماع
عليه ، لعموم ما دل على فساده للمسلم والكافر ، فلا يندرج حينئذ في
عموم المواريث المبنية على النسب والسبب الصحيحين ، ولقوله تعالى ( 4 ) :
" وأن احكم بينهم بما أنزل الله " . " وقل الحق من ربكم ، فمن شاء
فليؤمن ومن شاء فليكفر " ( 5 ) . " فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض
عنهم ، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا ، وإن حكمت فاحكم بينهم
بالقسط " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب ميراث المجوسي - الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب ميراث المجوسي - الحديث 2 وهو خبر علي ابن
أبي حمزة .
( 3 ) الوسائل - الباب - 83 - من أبواب نكاح العبيد والإماء - الحديث 3 من كتاب النكاح .
( 4 ) سورة المائدة : 5 - الآية 49 - 42 .
( 5 ) سورة الكهف : 18 - الآية 29 .
( 6 ) سورة المائدة : 5 - الآية 49 - 42 .