تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
الأحكام ، قال : تجوز على أهل كل ذي دين بما يستحلون " . وعن الشيخ ( رحمه الله ) قد روى ( 1 ) أيضا أنه قال ( عليه السلام ) : " كل قوم دانوا بشئ يلزمهم حكمه " بل في الرياض أن ذلك في غير واحد من الأخبار . وقال أبو الحسن ( عليه السلام ) في خبر علي بن حمزة ( 2 ) : " ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم " . وفي الموثق ( 3 ) " كل قوم يعرفون النكاح عن السفاح فنكاحهم جائز " .
لكن ومع ذلك * ( فمن الأصحاب من لا يورثه إلا بالصحيح من النسب والسبب ، وهو المحكي عن يونس بن عبد الرحمان ) * من أجلاء رجال الكاظم والرضا ( عليهما السلام ) * ( ومتابعيه ) * وهم المفيد ( رحمه الله ) في أحد النقلين والمرتضى والتقي والحلي والفاضل بل في كتاب أعلام الورى نسبته إلى جمهور الإمامية ، بل عن موصليات المرتضى الاجماع عليه ، لعموم ما دل على فساده للمسلم والكافر ، فلا يندرج حينئذ في عموم المواريث المبنية على النسب والسبب الصحيحين ، ولقوله تعالى ( 4 ) : " وأن احكم بينهم بما أنزل الله " . " وقل الحق من ربكم ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر " ( 5 ) . " فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا ، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب ميراث المجوسي - الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب ميراث المجوسي - الحديث 2 وهو خبر علي ابن أبي حمزة . ( 3 ) الوسائل - الباب - 83 - من أبواب نكاح العبيد والإماء - الحديث 3 من كتاب النكاح . ( 4 ) سورة المائدة : 5 - الآية 49 - 42 . ( 5 ) سورة الكهف : 18 - الآية 29 . ( 6 ) سورة المائدة : 5 - الآية 49 - 42 .
جواهر الكلام — صفحة 321 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني