قرب الإسناد ( 1 ) عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) " أنه
كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب ، ولا يورث على
النكاح " للنصوص السابقة ( 2 ) والظاهر أن هذا هو الحق والقسط الذي
قد أنزله الله وأمر نبيه بالحكم به عليهم .
* ( و ) * حينئذ ف * ( على هذا القول لو اجتمع الأمران لواحد
ورث بهما مثل أم هي زوجة ) * فإن * ( لما نصيب الزوجية ، وهو الربع
مع عدم الولد ، والثلث نصيب الأمومة من الأصل ، فإن لم يكن ) *
لها * ( مشارك كالأب فالباقي يرد عليها بالأمومة ) * كما أن له منها
نصيب الزوجية النصف مع عدم الولد والربع معه ، والباقي إن لم يكن
له مشارك .
* ( وكذا ) * الكلام في * ( بنت هي زوجة ) * فإن * ( لها
الثمن ) * نصيب الزوجية * ( والنصف ) * نصيب البنتية * ( والباقي
يرد عليها بالقرابة إذا لم يكن ) * لها * ( مشارك ، ولو كان ) * له
* ( أبوان كان لهما السدسان ولها الثمن والنصف ، وما يفضل ) * عنهما
* ( يرد بالقرابة عليها وعلى الأبوين ) * أخماسا .
* ( وكذا أخت هي زوجة لها الربع ) * نصيب الزوجية مع عدم
الولد * ( والنصف ) * نصيب الأختية * ( والباقي يرد عليها بالقرابة إذا
لم يكن ) * لها * ( مشارك ) * .
وكذا جدة هي أخت ، كما لو تزوج زيد بنته فأولدها بنتا ثم تزوج
البنت فأولدها ولدا اسمه بكر فأم البنت جدة بكر وأخته .
* ( ولو اجتمع السببان وأحدهما يمنع الآخر ورث من جهة المانع
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب ميراث المجوسي - الحديث 4 .
( 2 ) المتقدمة في ص 321 .