تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
قرب الإسناد ( 1 ) عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) " أنه كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب ، ولا يورث على النكاح " للنصوص السابقة ( 2 ) والظاهر أن هذا هو الحق والقسط الذي قد أنزله الله وأمر نبيه بالحكم به عليهم .
* ( و ) * حينئذ ف‍ * ( على هذا القول لو اجتمع الأمران لواحد ورث بهما مثل أم هي زوجة ) * فإن * ( لما نصيب الزوجية ، وهو الربع مع عدم الولد ، والثلث نصيب الأمومة من الأصل ، فإن لم يكن ) * لها * ( مشارك كالأب فالباقي يرد عليها بالأمومة ) * كما أن له منها نصيب الزوجية النصف مع عدم الولد والربع معه ، والباقي إن لم يكن له مشارك . * ( وكذا ) * الكلام في * ( بنت هي زوجة ) * فإن * ( لها الثمن ) * نصيب الزوجية * ( والنصف ) * نصيب البنتية * ( والباقي يرد عليها بالقرابة إذا لم يكن ) * لها * ( مشارك ، ولو كان ) * له * ( أبوان كان لهما السدسان ولها الثمن والنصف ، وما يفضل ) * عنهما * ( يرد بالقرابة عليها وعلى الأبوين ) * أخماسا . * ( وكذا أخت هي زوجة لها الربع ) * نصيب الزوجية مع عدم الولد * ( والنصف ) * نصيب الأختية * ( والباقي يرد عليها بالقرابة إذا لم يكن ) * لها * ( مشارك ) * . وكذا جدة هي أخت ، كما لو تزوج زيد بنته فأولدها بنتا ثم تزوج البنت فأولدها ولدا اسمه بكر فأم البنت جدة بكر وأخته .
* ( ولو اجتمع السببان وأحدهما يمنع الآخر ورث من جهة المانع
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب ميراث المجوسي - الحديث 4 . ( 2 ) المتقدمة في ص 321 .
جواهر الكلام — صفحة 323 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني