تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
تقديم أحدهما بالخصوص ولا ميراث الثاني مما ورثه الأول منه أو من غيره .
ولو كان الغرقى أكثر من اثنين يتوارثون فالحكم كذلك أيضا ، بأن يفرض موت أحدهم ويقسم تركته على الاحياء إن كانوا والأموات معه ، فما يصيب الحي يعطى ، وما يصيب الميت معه يقسم على ورثته الأحياء دون الأموات معه على المختار ، وعلى الجميع عند المفيد وسلار وهكذا يفرض موت كل واحد إلى أن يصير تركات جميعهم منقولة إلى الأحياء .
ولو غرق ثلاثة إخوة لأب وقد خلف كل واحد منهم أخا لأم فرض موت كل واحد منهم أو لا ، فيصير كمن خلف أخاه لأم وأخوين لأب ، فيكون أصل ماله اثني عشر ليكون لخمسة أسداسه نصف حتى يقسم بين الأخوين للأب ، فلأخيه لأمه حينئذ سهمان ، ولكل من الفريقين خمسة ينتقل منه إلى أخيه لأمه ، فيكون بعد قسمة تركة الجميع لكل أخ حي سهمان من اثني عشر من أصل تركة أخيه ، وخمسة أسهم من اثني عشر من تركة كل واحد من الأخوين الباقيين بالانتقال عنه إلى أخيه ثم من أخيه إليه . هذا ولقد أطنب الفاضل في القواعد في الفروع التي لا يخفى حكمها على من أحاط بالأصول ، والله أعلم بحقيقة الحال .
جواهر الكلام — صفحة 319 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني