تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
* ( الرابع ) *
* ( في ميراث المجوس ) * وغيرهم من فرق الكفر إذا ترافعوا إلينا أو أسلموا . * ( المجوسي قد ينكح المحرمات ) * عند المسلمين * ( بشبهة ) * اعتقاده في * ( دينه ) * وقد ينكح المحللات له في دين الاسلام * ( فيحصل له ) * بذلك * ( النسب الصحيح والفاسد والسبب الصحيح والفاسد ، ونعني بالفاسد ما يكون عن نكاح محرم عندنا لا عندهم ، كما إذا نكح أمه وأولدها ، فنسب الولد فاسد ) * عندنا * ( وسبب زوجيتها فاسد ) * عندنا وإن كان هو صحيحا صحة معاملة بمعنى ترتب بعض الآثار عليه ، ولا ينافي ذلك تكليفه بالفروع ، ضرورة حرمة ذلك عليه وإن ترتب أثر العقد الصحيح عليه ، بل يكفي في صدق فساده عندنا عدم ترتب جميع الآثار عليه التي منها إباحة الوطئ . قال عبد الله بن سنان ( 1 ) : " قذف رجل مجوسيا عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : مه ، فقال الرجل : إنه ينكح أمه وأخته ، فقال : ذلك عندهم نكاح في دينهم " . وفي خبر محمد بن مسلم ( 2 ) " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ميراث المجوسي - الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب ميراث المجوسي - الحديث 1 .
جواهر الكلام — صفحة 320 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني