* ( الرابع ) *
* ( في ميراث المجوس ) *
وغيرهم من فرق الكفر إذا ترافعوا إلينا أو أسلموا .
* ( المجوسي قد ينكح المحرمات ) * عند المسلمين * ( بشبهة ) *
اعتقاده في * ( دينه ) * وقد ينكح المحللات له في دين الاسلام * ( فيحصل
له ) * بذلك * ( النسب الصحيح والفاسد والسبب الصحيح والفاسد ،
ونعني بالفاسد ما يكون عن نكاح محرم عندنا لا عندهم ، كما إذا نكح
أمه وأولدها ، فنسب الولد فاسد ) * عندنا * ( وسبب زوجيتها فاسد ) *
عندنا وإن كان هو صحيحا صحة معاملة بمعنى ترتب بعض الآثار عليه ،
ولا ينافي ذلك تكليفه بالفروع ، ضرورة حرمة ذلك عليه وإن ترتب أثر
العقد الصحيح عليه ، بل يكفي في صدق فساده عندنا عدم ترتب جميع
الآثار عليه التي منها إباحة الوطئ .
قال عبد الله بن سنان ( 1 ) : " قذف رجل مجوسيا عند أبي عبد الله
( عليه السلام ) فقال : مه ، فقال الرجل : إنه ينكح أمه وأخته ،
فقال : ذلك عندهم نكاح في دينهم " .
وفي خبر محمد بن مسلم ( 2 ) " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ميراث المجوسي - الحديث 1 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب ميراث المجوسي - الحديث 1 .