وفي المحكي عن السرائر " فإذا حكم الحاكم بما لا يجوز في شرع الاسلام
فقد حكم بغير الحق وبغير ما أنزل الله وبغير القسط ، وأيضا لا خلاف
بيننا أن الحاكم لا يجوز له أن يحكم بمذاهب أهل الخلاف مع الاختيار " .
* ( ومنهم من يورثه بالنسب صحيحه وفاسده وبالسبب الصحيح
لا الفاسد ، وهو اختيار الفضل بن شاذان ) * النيشابوري * ( من القدماء ) *
الفضلاء من رجال الهادي والعسكري ( عليهما السلام ) * ( ومن تابعه ) *
الحسن بن أبي عقيل وابن بابويه والفاضل في القواعد وغيرهم ، بل في الرياض
نسبته إلى أكثر من تأخر كالفاضلين * ( و ) * الشهيدين وغيرهم ممن وقف
على كلامهم ، بل فيه عن جده المجلسي ( رحمه الله ) نسبته إلى الأكثر ،
بل هو * ( مذهب شيخنا المفيد ) * في النقل الآخر * ( وهو حسن ) *
لصحة النسب الناشئ عن الشبهة شرعا " فيدخل في عموم أدلة الإرث ،
بخلاف السبب ، فإنه لا يقال للموطوءة بشبهة عقد أو غيره أنها زوجة
ولا للواطئ زوج ، فلا تندرج في عموماته ، وحينئذ فلو تزوج أخته أو
أمه أو بنته ورثت بالنسب خاصة دون الزوجية .
ومنهم الشيخ المفيد على ما حضرني من نسخة مقنعته * ( والشيخ
أبو جعفر ) * الطوسي ومن تابعه : سلار والقاضي وابن حمزة وغيرهم * ( يورثه
بالأمرين صحيحهما وفاسدهما ) * بل ومحكي التحرير أنه المشهور وعن
الإسكافي أنه مشهور عن علي ( عليه السلام ) لما رواه السكوني في القوي ( 1 )
عن علي ( عليه السلام ) " أنه كان يورث المجوسي إذا تزوج أمه وأخته
وابنته من جهة أنها أمه وأنها زوجته " وأبو البختري في المروي عن
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب ميراث المجوسي - الحديث 1 عن جعفر عن أبيه
( عليهما السلام ) وفيه " إذا تزوج بأمه وبابنته " وفي الفقيه ج 4 ص 249 - الرقم 804
عن علي ( عليه السلام ) " إذا تزوج بأمه وبأخته وبابنته " .