تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
الآخر إلى الإمام ( عليه السلام ) ) * بلا خلاف ولا أشكال . نعم في الدروس تبعا للقواعد أنه " على قول المفيد ( رحمه الله ) لو كان لكل من الأخوين جد لأم ولا مال لأحدهما يقرع ، فإن خرج توريث المعدم أو لا انتقل مال الآخر إليه وإلى جده : ثلثه لجده وثلثاه لأخيه ثم يقدر موت الآخر ، فيرث الموسر منه ثلثي ما انتقل إليه وثلثه لجده المعدم ( 1 ) وينتقل ما ورثه الموسر إلى جده ، فيجتمع لجده ثلث أصل ماله وثلثا ثلثيه ، وذلك سبعة أتساع ماله ولجد المعدم تسعان ، ولو خرج توريث الموسر لم يرث من أخيه شيئا ، ثم يقدر موت الموسر ، فيرث ماله أخوه وجده أثلاثا ، فيكون لجده الثلث ولأخيه الثلثان ، ينتقل ما صار لأخيه إلى جده ، فيكون لجد الموسر ثلث ماله ولجد المعدم ثلثاه ، فوجبت القرعة ، لتغير الحكم بالتقديم والتأخر ، وعلى الأصح يصير مال الموسر بين جده وجد أخيه أثلاثا لجده الثلث ولجد أخيه الثلثان . وكذا يقرع على قوله لو كان لهما مال تساويا في قدره أو اختلفا ، فإن جد المتقدم بالموت يفوز بأكثر مما يحصل له لو تأخر موت مورثه ، وعلى الأصح يقسم مال كل أخ بين جده وجد أخيه أثلاثا لجده ثلثه ولجد أخيه ثلثاه " . قلت : ما عثرنا عليه من عبارة المقنعة ليس فيها إلا تقديم الأضعف وتوريث الأقوى ما ورثه منه كما لا يخفى على من لاحظها ، ولعله لا تقديم لمعين عنده في غيرهما ، ولا توريث الثاني مما ورث منه الأول ، بل ليس في الأدلة إلا تقديم الزوجة كما سمعت في النصوص ( 2 ) إلا أنه تعدوا منها في التقديم إلى كل أضعف ، وأما في غير ذلك فليس في شئ من الأدلة
هامش
( 1 ) هكذا في النسختين الأصليتين المسودة والمبيضة والصحيح " لجد المعدم " كما هو كذلك في الدروس . ( 2 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم .