الآخر إلى الإمام ( عليه السلام ) ) * بلا خلاف ولا أشكال .
نعم في الدروس تبعا للقواعد أنه " على قول المفيد ( رحمه الله )
لو كان لكل من الأخوين جد لأم ولا مال لأحدهما يقرع ، فإن خرج
توريث المعدم أو لا انتقل مال الآخر إليه وإلى جده : ثلثه لجده وثلثاه لأخيه
ثم يقدر موت الآخر ، فيرث الموسر منه ثلثي ما انتقل إليه وثلثه لجده
المعدم ( 1 ) وينتقل ما ورثه الموسر إلى جده ، فيجتمع لجده ثلث أصل
ماله وثلثا ثلثيه ، وذلك سبعة أتساع ماله ولجد المعدم تسعان ، ولو خرج
توريث الموسر لم يرث من أخيه شيئا ، ثم يقدر موت الموسر ، فيرث
ماله أخوه وجده أثلاثا ، فيكون لجده الثلث ولأخيه الثلثان ، ينتقل ما صار
لأخيه إلى جده ، فيكون لجد الموسر ثلث ماله ولجد المعدم ثلثاه ، فوجبت
القرعة ، لتغير الحكم بالتقديم والتأخر ، وعلى الأصح يصير مال الموسر بين
جده وجد أخيه أثلاثا لجده الثلث ولجد أخيه الثلثان . وكذا يقرع على
قوله لو كان لهما مال تساويا في قدره أو اختلفا ، فإن جد المتقدم بالموت
يفوز بأكثر مما يحصل له لو تأخر موت مورثه ، وعلى الأصح يقسم مال
كل أخ بين جده وجد أخيه أثلاثا لجده ثلثه ولجد أخيه ثلثاه " .
قلت : ما عثرنا عليه من عبارة المقنعة ليس فيها إلا تقديم الأضعف
وتوريث الأقوى ما ورثه منه كما لا يخفى على من لاحظها ، ولعله لا تقديم
لمعين عنده في غيرهما ، ولا توريث الثاني مما ورث منه الأول ، بل ليس
في الأدلة إلا تقديم الزوجة كما سمعت في النصوص ( 2 ) إلا أنه تعدوا منها
في التقديم إلى كل أضعف ، وأما في غير ذلك فليس في شئ من الأدلة
هامش
( 1 ) هكذا في النسختين الأصليتين المسودة والمبيضة والصحيح " لجد المعدم " كما هو
كذلك في الدروس .
( 2 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم .