تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
مثل بنت هي أخت من أم ، ف‍ ) * إن * ( لها نصيب البنت دون الأخت لأنه لا ميراث عندنا لأخت مع بنت ) * كما عرفته في الطبقات . * ( وكذا بنت هي بنت بنت ) * فإن * ( لها نصيب البنت دون بنت البنت ) * لأنه لا ميراث لبنت البنت مع البنت عندنا . * ( وكذا عمة هي أخت من أب ) * كما لو تزوج زيد بأمه وله ابن فأولدها بنتا فهي عمة الابن وأخته ، فإن * ( لها نصيب الأخت دون العمة ) * لأنه لا ميراث لها مع الأخت . * ( وكذا عمة هي بنت عمة ) * كما لو كان لزيد بنت وابن وللابن أولاد فتزوج زيد ببنته فأولدها بنتا ، فهي أخت الابن وبنت أخته وعمة أولاد الابن وبنت عمتهم ، فإن * ( لها نصيب العمة ) * لأنه لا ميراث لبنت العمة مع العمة .
ولو فرض مشروعية الاشتراك في الزوجة عندهم فتزوج اثنان منهم امرأة كانا معا شريكين في نصيب الزوجية منها : النصف والربع ، لا أن كل واحد منهما يستحق ذلك منها كي يقع العول حينئذ ، ضرورة صيرورتهم كالزوجات المشتركات في الثمن من الزوج أو الربع ، نعم لا يبعد استحقاقها هي من كل واحد منهم نصيب الزوجية الثمن أو الربع ، لا نصف الثمن ونصف الربع مع احتماله ، فتأمل .
ولو تزوجوا بالسبب الفاسد عندهم الصحيح عندنا أمكن جريان أحكام الصحيح عليه ، لاطلاق ما دل على صحته التي لا يقدح فيها زعمهم الفساد ، ويحتمل إلزامهم بأحكام الفاسد معاملة لهم بما يقتضيه دينهم وإلزامهم بما ألزموا به أنفسهم ، فالعامي المطلق ثلاثا بصيغة واحدة لا يترتب على رجوعه بها في العدة حكمه ، بل لنا أن نتزوجها وإن كان قد رجع بها ، إلزاما لهم بما ألزموا به أنفسهم ، ولعل هذا هو الأقوى ، والله العالم .