مثل بنت هي أخت من أم ، ف ) * إن * ( لها نصيب البنت دون الأخت
لأنه لا ميراث عندنا لأخت مع بنت ) * كما عرفته في الطبقات .
* ( وكذا بنت هي بنت بنت ) * فإن * ( لها نصيب البنت دون بنت
البنت ) * لأنه لا ميراث لبنت البنت مع البنت عندنا .
* ( وكذا عمة هي أخت من أب ) * كما لو تزوج زيد بأمه وله ابن
فأولدها بنتا فهي عمة الابن وأخته ، فإن * ( لها نصيب الأخت دون العمة ) *
لأنه لا ميراث لها مع الأخت .
* ( وكذا عمة هي بنت عمة ) * كما لو كان لزيد بنت وابن وللابن
أولاد فتزوج زيد ببنته فأولدها بنتا ، فهي أخت الابن وبنت أخته وعمة
أولاد الابن وبنت عمتهم ، فإن * ( لها نصيب العمة ) * لأنه لا ميراث
لبنت العمة مع العمة .
ولو فرض مشروعية الاشتراك في الزوجة عندهم فتزوج اثنان منهم
امرأة كانا معا شريكين في نصيب الزوجية منها : النصف والربع ، لا
أن كل واحد منهما يستحق ذلك منها كي يقع العول حينئذ ، ضرورة
صيرورتهم كالزوجات المشتركات في الثمن من الزوج أو الربع ، نعم
لا يبعد استحقاقها هي من كل واحد منهم نصيب الزوجية الثمن أو
الربع ، لا نصف الثمن ونصف الربع مع احتماله ، فتأمل .
ولو تزوجوا بالسبب الفاسد عندهم الصحيح عندنا أمكن جريان
أحكام الصحيح عليه ، لاطلاق ما دل على صحته التي لا يقدح فيها
زعمهم الفساد ، ويحتمل إلزامهم بأحكام الفاسد معاملة لهم بما يقتضيه
دينهم وإلزامهم بما ألزموا به أنفسهم ، فالعامي المطلق ثلاثا بصيغة واحدة
لا يترتب على رجوعه بها في العدة حكمه ، بل لنا أن نتزوجها وإن كان قد رجع
بها ، إلزاما لهم بما ألزموا به أنفسهم ، ولعل هذا هو الأقوى ، والله العالم .