* ( ثم إن كان كل واحد منهما أولى من بقية الوراث انتقل مال كل
واحد منهما إلى الآخر ومنه إلى ورثته ، كابن له إخوة من أم ، وأب له إخوة
فمال الولد ينتقل إلى الوالد ، وكذا مال الوالد الأصل ) * دون ما ورثه
منه * ( ينتقل إلى الولد ، ثم ينتقل ما صار إلى كل واحد منهما إلى
إخوته ) * فميراث الأب مال الابن أجمع ينتقل منه إلى إخوته أي عمومة
الابن ، وينتقل مال الأب الأصلي إلى الولد ثم منه إلى إخوته من أمه .
لكن في تقديم الأب هنا لأنه أضعف نظر ، ضرورة عدم كونه
صاحب فرض في المفروض ، بل يرث فيه بالقرابة ، فالمتجه حينئذ على
قول المفيد ( رحمه الله ) بناء على عدم موافقة الأصحاب في المقام القرعة .
هذا كله مع أولوية كل من الأب * ( و ) * الابن بالآخر ف * ( إن
كان لأحدهما أو لكل واحد منهما شريك في الإرث كابن وأب وللأب
أولاد غير من غرق وللولد أولاد ف ) * يفرض موت الابن أولا
ويعطى نصيبه منه ، وهو السدس ل * ( أن الأب يرث مع الأولاد السدس
ثم يفرض موت الأب فيرث الابن ) * الغريق * ( مع إخوته نصيبه ) * من
مال أبيه الأصلي دون السدس الذي حصل له منه على المختار ، وعلى
قول المفيد يأخذ نصيبه منه أيضا .
* ( و ) * على كل حال * ( ينتقل ما بقي من تركته مع هذا النصيب
( النصف خ ل ) ) * الحاصل من تركة أبيه * ( إلى أولاده ) * .
* ( ولو كان الوارثان يتساويان في الاستحقاق كأخوين لم يقدم
أحدهما على الآخر وكانا سواء في الاستحقاق ) * للعدم الأضعف * ( وينتقل
مال كل واحد منهما إلى الآخر ، فإن لم يكن لهما وارث ) * نسبي
ولا سببي * ( فميراثهما للإمام ( عليه السلام ) ) * الذي هو وارث أمثالهم
* ( وإن كان لأحدهما وارث انتقل ما صار إليه إلى ورثته وما صار إلى