ومن فرض الموت من حيث إنه يورث والحياة من حيث إنه يرث ، وإن
كان هو كما ترى ، إلا أنا في غنية عنه كالغنية عن مناقشة المفيد ( رحمه الله )
باستلزام التسلسل التي يمكن منعها بالاختصاص في إرث الثاني لا كل منهما .
* ( و ) * على كل حال فالمتجه الأول * ( لما ) * قدمناه ، مضافا
إلى ما سمعته فيما * ( روي ) * في الصحيح ( 1 ) وغيره ( 2 ) من * ( أنه لو
كان لأحدهم ) خاصة * ( مال صار المال لمن لا مال له ) * فإنه دال
على المطلوب أيضا ، بناء على عدم اختصاص خلاف المفيد ( رحمه الله )
في الأضعف خاصة . وحينئذ فيجب الخروج عن الاطلاق ببعض ما عرفت
فضلا عن جميعه بعد تسليم تناوله لمثل ذلك .
* ( و ) * أما الثاني ففيه منع اعتبار ظهور الفائدة كأكثر الأحكام
الشرعية المبنية على مصالح خفية .
على أن * ( في وجوب تقديم الأضعف في التوريث ترددا ) * وخلافا
* ( قال في الايجاز ) * ومحكي الاصباح والقطب علي بن مسعود والغنية
وظاهر الكافي : * ( لا يجب ) * للأصل وغيره * ( وقال ) * في محكي المقنعة
والنهاية والسرائر والوسيلة والتبصرة واللمعة وتعليق الفقيه : يجب التقديم
و * ( في المبسوط ) * يجب ذلك لكن * ( لا يتغير به حكم غير أنا نتبع
الأثر في ذلك ) * .
وهو خبر الفضل بن عبد الملك ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
" في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت ، فقال : يورث المرأة من الرجل
ثم يورث الرجل من المرأة " وعبيد بن زرارة ( 4 ) " سألت أبا عبد الله
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم - الحديث 1 - 2 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم - الحديث 1 - 2 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم - الحديث 1 - 2 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم - الحديث 1 - 2 .