تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
ومن فرض الموت من حيث إنه يورث والحياة من حيث إنه يرث ، وإن كان هو كما ترى ، إلا أنا في غنية عنه كالغنية عن مناقشة المفيد ( رحمه الله ) باستلزام التسلسل التي يمكن منعها بالاختصاص في إرث الثاني لا كل منهما . * ( و ) * على كل حال فالمتجه الأول * ( لما ) * قدمناه ، مضافا إلى ما سمعته فيما * ( روي ) * في الصحيح ( 1 ) وغيره ( 2 ) من * ( أنه لو كان لأحدهم ) خاصة * ( مال صار المال لمن لا مال له ) * فإنه دال على المطلوب أيضا ، بناء على عدم اختصاص خلاف المفيد ( رحمه الله ) في الأضعف خاصة . وحينئذ فيجب الخروج عن الاطلاق ببعض ما عرفت فضلا عن جميعه بعد تسليم تناوله لمثل ذلك . * ( و ) * أما الثاني ففيه منع اعتبار ظهور الفائدة كأكثر الأحكام الشرعية المبنية على مصالح خفية .
على أن * ( في وجوب تقديم الأضعف في التوريث ترددا ) * وخلافا * ( قال في الايجاز ) * ومحكي الاصباح والقطب علي بن مسعود والغنية وظاهر الكافي : * ( لا يجب ) * للأصل وغيره * ( وقال ) * في محكي المقنعة والنهاية والسرائر والوسيلة والتبصرة واللمعة وتعليق الفقيه : يجب التقديم و * ( في المبسوط ) * يجب ذلك لكن * ( لا يتغير به حكم غير أنا نتبع الأثر في ذلك ) * . وهو خبر الفضل بن عبد الملك ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت ، فقال : يورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة " وعبيد بن زرارة ( 4 ) " سألت أبا عبد الله
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم - الحديث 1 - 2 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم - الحديث 1 - 2 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم - الحديث 1 - 2 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم - الحديث 1 - 2 .