تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
حكم التوارث إلى أولاد المتصادقين ولا غيرهما من ذوي النسب إلا بالتصادق بينهم على ذلك " . بل مقتضاه عدم الفرق في الأولاد بين الصغار والكبار ، بل وبين الموجود منهم قبل التعارف وما يتجدد لهما بعده ، فتأمل جيدا . ولو تصادقا بعد الاقرار على الانكار فالظاهر اعتباره أيضا ، لانحصار الحق فيهما * ( و ) * لو أنكر أحدهما خاصة لم يسمع منه بعد إقراره
كما أنهما * ( لو كانا معروفين بغير ذلك النسب لم يقبل قولهما ) * المعلوم فساده ، أما لو كانا معروفين على وجه لم يعلم منه بطلان الاقرار أمكن القول بصحته حملا لقول المسلم عليها مع إمكانه ، فتأمل جيدا . وأما المسألة * ( الثامنة : ) *
فقد تقدم الكلام فيها مفصلا أيضا ، وهي أن * ( المفقود ) * على وجه لم يعلم خبره * ( يتربص بماله ، وفي قدر التربص أقوال : قيل : أربع سنين ، وهي رواية عثمان بن عيسى عن سماعة ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وفي الرواية ضعف ) * وقصور عن مقاومة غيرها . * ( وقيل : تباع داره بعد عشر سنين ، وهو اختيار المفيد ( رحمه الله ) وهي رواية علي بن مهزيار ( 2 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في بيع قطعة من داره ، والاستدلال بمثل هذه ) * الرواية * ( تعسف ) * لما عرفت . * ( وقال الشيخ : إن دفع إلى الحاضرين وكفلوا به جاز ) * . * ( وفي رواية إسحاق بن عمار ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ميراث الخنثى - الحديث 9 - 7 - 8 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ميراث الخنثى - الحديث 9 - 7 - 8 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ميراث الخنثى - الحديث 9 - 7 - 8 .