حكم التوارث إلى أولاد المتصادقين ولا غيرهما من ذوي النسب إلا بالتصادق
بينهم على ذلك " .
بل مقتضاه عدم الفرق في الأولاد بين الصغار والكبار ، بل وبين الموجود
منهم قبل التعارف وما يتجدد لهما بعده ، فتأمل جيدا .
ولو تصادقا بعد الاقرار على الانكار فالظاهر اعتباره أيضا ، لانحصار
الحق فيهما * ( و ) * لو أنكر أحدهما خاصة لم يسمع منه بعد إقراره
كما أنهما * ( لو كانا معروفين بغير ذلك النسب لم يقبل قولهما ) * المعلوم
فساده ، أما لو كانا معروفين على وجه لم يعلم منه بطلان الاقرار أمكن
القول بصحته حملا لقول المسلم عليها مع إمكانه ، فتأمل جيدا . وأما
المسألة * ( الثامنة : ) *
فقد تقدم الكلام فيها مفصلا أيضا ، وهي أن * ( المفقود ) * على
وجه لم يعلم خبره * ( يتربص بماله ، وفي قدر التربص أقوال : قيل :
أربع سنين ، وهي رواية عثمان بن عيسى عن سماعة ( 1 ) عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) وفي الرواية ضعف ) * وقصور عن مقاومة غيرها .
* ( وقيل : تباع داره بعد عشر سنين ، وهو اختيار المفيد ( رحمه الله )
وهي رواية علي بن مهزيار ( 2 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في بيع
قطعة من داره ، والاستدلال بمثل هذه ) * الرواية * ( تعسف ) * لما عرفت .
* ( وقال الشيخ : إن دفع إلى الحاضرين وكفلوا به جاز ) * .
* ( وفي رواية إسحاق بن عمار ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ميراث الخنثى - الحديث 9 - 7 - 8 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ميراث الخنثى - الحديث 9 - 7 - 8 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب ميراث الخنثى - الحديث 9 - 7 - 8 .