الاتفاق عليه ، مضافا إلى خبر القداح ( 1 ) عن الباقر ( عليه السلام )
" ماتت أم كلثوم بنت علي ( عليه السلام ) وابنها زيد بن عمر بن الخطاب
في ساعة واحدة لا يدري أيهما هلك قبل فلم يورث أحدهما من الآخر ،
وصلى عليهما جميعا " .
لكن عن النهاية والمبسوط والسرائر والمهذب تعليل الحكم المزبور
بأن التوارث إنما يجوز فيما يشتبه فيه الحال ، فيجوز تقدم كل منهما على
الآخر لا فيما علم الاقتران ، وهو مؤذن بقصر نفي التوارث في الموت
حتف الأنف على اقترانهما ، بل عن أبي علي وأبي الصلاح التصريح بذلك
بل قيل : إنه ظاهر كثير من الأصحاب ، وإن كنا لم نتحققه ، وعلى
تقديره ففيه ما عرفت ، مضافا إلى حركة القياس ، إذ لا علة منصوصة
يؤخذ بها ولا تنقيح مناط باجماع ونحوه ، بل لعله على عدمه ظاهر
أو معلوم .
وكذا لا توارث لو كان الموت لسبب هو الغرق * ( أو ) * الهدم
فضلا عن غيرهما ولكن * ( علم اقتران موتهما أو تقدم أحدهما ) * بخصوصه
* ( على الآخر ) * أو ظن على وجه يقوم مقام العلم ، بل ينتفي الإرث
مطلقا أو عن المتقدم خاصة * ( و ) * هو واضح .
نعم * ( في ثبوت هذا الحكم ) * أي حكم الغرقى إذا كان الموت
* ( ب ) * سبب إلا أنه * ( غير سبب الهدم والغرق ) * كالحرق والقتل
في معركة ونحو ذلك * ( مما يحصل معه الاشتباه ) * المزبور * ( تردد و ) *
خلاف ف * ( كلام الشيخ ( رحمه الله ) في النهاية يؤذن بطرده مع أسباب
الاشتباه ) * بل قيل : أنه صريحها وصريح أبي علي وأبي الصلاح وابني
حمزة وسعيد والمحقق الطوسي وظاهر المبسوط والسرائر والمراسم والمهذب
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم - الحديث 1 .