* ( الخامسة : ) *
وهي * ( قال الشيخ : لو كان للميت ابن موجود وحمل أعطي
الموجود الثلث ووقف للحمل ثلثان ، لأنه الأغلب في الكثرة وما زاد نادر ) *
لا يحتاط له ، خصوصا ما زاد على الأربعة ، فإنه قد نقل عن امرأة في
نواحي الشامات أنها ولدت أربعين ولدا ذكرا في كيس واحد ، كان
قدر كل واحد منهم مثل فرخ الهرة وكلهم عاشوا * ( ولو كان الموجود
أنثى أعطيت الخمس حتى يتبين الحمل ، وهو حسن ) * بل
و * ( السادسة : ) *
وهي * ( دية الجنين يرثها أبواه أو من يدلي بهما جميعا أو بالأب
بالنسب والسبب ) * كالولاء ، فإنه قد تقدم الكلام في وارث الدية التي
منها هذه ، نعم لم يتقدم ذكر .
* ( السابعة : ) *
وهي * ( إذا تعارف اثنان ) * كاملان فصاعدا * ( ورث بعضهم
من بعض ، ولا يكلفان ) * أو أحدهما * ( البينة ) * بلا خلاف فيه بيننا ، بل