تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
* ( الخامسة : ) *
وهي * ( قال الشيخ : لو كان للميت ابن موجود وحمل أعطي الموجود الثلث ووقف للحمل ثلثان ، لأنه الأغلب في الكثرة وما زاد نادر ) * لا يحتاط له ، خصوصا ما زاد على الأربعة ، فإنه قد نقل عن امرأة في نواحي الشامات أنها ولدت أربعين ولدا ذكرا في كيس واحد ، كان قدر كل واحد منهم مثل فرخ الهرة وكلهم عاشوا * ( ولو كان الموجود أنثى أعطيت الخمس حتى يتبين الحمل ، وهو حسن ) * بل و * ( السادسة : ) *
وهي * ( دية الجنين يرثها أبواه أو من يدلي بهما جميعا أو بالأب بالنسب والسبب ) * كالولاء ، فإنه قد تقدم الكلام في وارث الدية التي منها هذه ، نعم لم يتقدم ذكر . * ( السابعة : ) *
وهي * ( إذا تعارف اثنان ) * كاملان فصاعدا * ( ورث بعضهم من بعض ، ولا يكلفان ) * أو أحدهما * ( البينة ) * بلا خلاف فيه بيننا ، بل