تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
على استقرار الحياة كحركة المذبوح ، و ) * لكن * ( في رواية ربعي ( 1 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " إذا تحرك تحركا بينا يرث ويورث " وكذا في رواية أبي بصير ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ) * وهو أعم من استقرار الحياة ، اللهم إلا أن يراد بالبين ذلك ، إلا أنه كما ترى . نعم قد يدعى الشك في تناول الأدلة لمثل المولود مضطربا اضطراب خروج الروح ، مع أنه ممنوع أيضا .
* ( و ) * على كل حال * ( لا يشترط كونه حيا عند موت المورث حتى أنه لو ولد ل‍ ) * دون * ( ستة أشهر من موت الواطئ ) * بلحظة * ( ورث ) * وإن كان هو حاله نطفة * ( أو ) * علقة ، وكذا يرث لو ولد * ( لتسعة ) * أشهر * ( و ) * لكن إذا * ( لم تتزوج ) * الأم وإلا لم يعلم كونه من الميت بخلافه في الأول ، لأصل عدم وطئ غيره ولو شبهة كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا ، بل تقدم أيضا ما يعلم منه الحال في . المسألة * ( الرابعة : ) *
وهي * ( إذا ترك ) * الميت * ( أبوين أو أحدهما وزوجا أو زوجة وترك حملا أعطي ذووا الفروض نصيبهم الأدنى ) * الذي يستحقونه على كل من تقديري ذكورة الحمل وأنوثته واتحاده وتعدده * ( واحتبس الباقي ، فإن سقط ميتا أكمل لكل منهم نصيبه ) * وإلا كان له ما يستحقه تمام المحبوس أو بعضه ، بل و
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب ميراث الخنثى - الحديث 4 - 7 والأول عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( 2 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب ميراث الخنثى - الحديث 4 - 7 والأول عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .