على استقرار الحياة كحركة المذبوح ، و ) * لكن * ( في رواية ربعي ( 1 )
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " إذا تحرك تحركا بينا يرث ويورث " وكذا
في رواية أبي بصير ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ) * وهو أعم
من استقرار الحياة ، اللهم إلا أن يراد بالبين ذلك ، إلا أنه كما ترى . نعم
قد يدعى الشك في تناول الأدلة لمثل المولود مضطربا اضطراب خروج
الروح ، مع أنه ممنوع أيضا .
* ( و ) * على كل حال * ( لا يشترط كونه حيا عند موت المورث
حتى أنه لو ولد ل ) * دون * ( ستة أشهر من موت الواطئ ) * بلحظة
* ( ورث ) * وإن كان هو حاله نطفة * ( أو ) * علقة ، وكذا يرث لو
ولد * ( لتسعة ) * أشهر * ( و ) * لكن إذا * ( لم تتزوج ) * الأم وإلا
لم يعلم كونه من الميت بخلافه في الأول ، لأصل عدم وطئ غيره ولو شبهة
كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا ، بل تقدم أيضا ما يعلم منه الحال في .
المسألة * ( الرابعة : ) *
وهي * ( إذا ترك ) * الميت * ( أبوين أو أحدهما وزوجا أو زوجة
وترك حملا أعطي ذووا الفروض نصيبهم الأدنى ) * الذي يستحقونه على كل
من تقديري ذكورة الحمل وأنوثته واتحاده وتعدده * ( واحتبس الباقي ،
فإن سقط ميتا أكمل لكل منهم نصيبه ) * وإلا كان له ما يستحقه تمام
المحبوس أو بعضه ، بل
و
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب ميراث الخنثى - الحديث 4 - 7 والأول عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
( 2 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب ميراث الخنثى - الحديث 4 - 7 والأول عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .