تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
إذا كان الورثة ملاء اقتسموا فإن جاء ردوه عليه ، وفي إسحاق ) * بن عمار * ( قول ، وفي طريقها سهل بن زياد ، وهو ضعيف ) * . * ( وقال في الخلاف : لا يقسم حتى تمضي مدة لا يعيش مثله إليها بمجرى العادة ، وهذا أولى ) * وأقوى كما عرفته مفصلا . * ( الثالث ) *
* ( في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ) * * ( وهؤلاء يرث بعضهم من بعض ) * بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، والنصوص به مستفيضة أو متواترة ( 1 ) وبذلك يخرج عما يقتضي عدمه من قاعدة كون الشك في الشرط شكا في المشروط ضرورة اشتراط إرث كل واحد منهما من الآخر بحياته بعد موت الآخر وهي غير معلومة ، بل ربما كان مقتضى الأصول تقارن موتهما ، ومن المعلوم سقوط الإرث معه ، وإن كان التحقيق نفيه بالأصل أيضا ، إذ هو من الحادث المسبوق بالعدم الذي إذا لوحظ اقتضى التعاقب ، كما أنه إذا لوحظ ما يقتضي عدم تأخر أحدهما عن الآخر اقتضى الاقتران الذي هو لازم المنفي بالأصل . واحتمال جريان التوارث بينهما على قاعدة العمل بالأصلين مع إمكانه ولو لمكلفين - نحو واجدي المني في الثوب المشترك ، ونحو التمسك بهما
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم .
جواهر الكلام — صفحة 306 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني