إذا كان الورثة ملاء اقتسموا فإن جاء ردوه عليه ، وفي إسحاق ) * بن عمار
* ( قول ، وفي طريقها سهل بن زياد ، وهو ضعيف ) * .
* ( وقال في الخلاف : لا يقسم حتى تمضي مدة لا يعيش مثله إليها
بمجرى العادة ، وهذا أولى ) * وأقوى كما عرفته مفصلا .
* ( الثالث ) *
* ( في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ) *
* ( وهؤلاء يرث بعضهم من بعض ) * بلا خلاف أجده فيه ، بل
الاجماع بقسميه عليه ، والنصوص به مستفيضة أو متواترة ( 1 ) وبذلك
يخرج عما يقتضي عدمه من قاعدة كون الشك في الشرط شكا في المشروط
ضرورة اشتراط إرث كل واحد منهما من الآخر بحياته بعد موت الآخر
وهي غير معلومة ، بل ربما كان مقتضى الأصول تقارن موتهما ، ومن
المعلوم سقوط الإرث معه ، وإن كان التحقيق نفيه بالأصل أيضا ، إذ
هو من الحادث المسبوق بالعدم الذي إذا لوحظ اقتضى التعاقب ، كما أنه
إذا لوحظ ما يقتضي عدم تأخر أحدهما عن الآخر اقتضى الاقتران الذي
هو لازم المنفي بالأصل .
واحتمال جريان التوارث بينهما على قاعدة العمل بالأصلين مع إمكانه
ولو لمكلفين - نحو واجدي المني في الثوب المشترك ، ونحو التمسك بهما
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم .