إمكان التحفظ من تنجس الماء أو يلحق بالسابق ؟
ومنها ما في كشف الأستاذ " أنه لو كان أحدهما كافرا حربيا جاز
لصاحبه استرقاقه إن تمكن من قهره ، ولو قهره آخر ملكه ، وتقسم
الأجرة الحاصلة على وفق العمل ، فإذا عمل أحدهما بيديه ورجليه أو بيد
ورجل كان له ثلاثة أرباع ، وللآخر الربع أو بيدين ورجل كان له خمسة
أسداس وللآخر السدس ، وإن عمل بإحدى يديه وكلتي رجليه كان له
ثلثان ، وللآخر الثلث ، كل ذلك مع تساوي اليد والرجل في العمل ،
ولو كان الاسترقاق لأكثر من واحد قسموا معه واقتسموا بينهم ، ولكل
من استرقه بيعه وإيجاره ونحو ذلك " .
وفيه ما عرفت من عدم الشركة بينهم في الرجلين على حد شركة
المال ، بل فعل كل منهم يستند إلى صاحبه لا يشاركه الآخر فيه إلى غير
ذلك من الفروع الكثيرة العامة لجميع أبواب الفقه التي لا يخفى عليك الحال
فيها بعد الإحاطة بما سمعت .
المسألة * ( الثالثة : ) *
* ( الحمل يورث إن ولد حيا ) * بلا خلاف ولا إشكال * ( وكذا
لو سقط بجناية أو غير جناية فتحرك حركة الأحياء ) * لا حركة التقلص .
* ( ولو خرج نصفه ) * مثلا * ( حيا والباقي ميتا ) * أي أنه
مات قبل تمام ولادته * ( لم يرث ) * لانتفاء شرط الإرث .
* ( وكذا ) * عند الشيخ ومن تبعه * ( لو تحرك حركة لا تدل