تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
إمكان التحفظ من تنجس الماء أو يلحق بالسابق ؟ ومنها ما في كشف الأستاذ " أنه لو كان أحدهما كافرا حربيا جاز لصاحبه استرقاقه إن تمكن من قهره ، ولو قهره آخر ملكه ، وتقسم الأجرة الحاصلة على وفق العمل ، فإذا عمل أحدهما بيديه ورجليه أو بيد ورجل كان له ثلاثة أرباع ، وللآخر الربع أو بيدين ورجل كان له خمسة أسداس وللآخر السدس ، وإن عمل بإحدى يديه وكلتي رجليه كان له ثلثان ، وللآخر الثلث ، كل ذلك مع تساوي اليد والرجل في العمل ، ولو كان الاسترقاق لأكثر من واحد قسموا معه واقتسموا بينهم ، ولكل من استرقه بيعه وإيجاره ونحو ذلك " . وفيه ما عرفت من عدم الشركة بينهم في الرجلين على حد شركة المال ، بل فعل كل منهم يستند إلى صاحبه لا يشاركه الآخر فيه إلى غير ذلك من الفروع الكثيرة العامة لجميع أبواب الفقه التي لا يخفى عليك الحال فيها بعد الإحاطة بما سمعت . المسألة * ( الثالثة : ) *
* ( الحمل يورث إن ولد حيا ) * بلا خلاف ولا إشكال * ( وكذا لو سقط بجناية أو غير جناية فتحرك حركة الأحياء ) * لا حركة التقلص . * ( ولو خرج نصفه ) * مثلا * ( حيا والباقي ميتا ) * أي أنه مات قبل تمام ولادته * ( لم يرث ) * لانتفاء شرط الإرث . * ( وكذا ) * عند الشيخ ومن تبعه * ( لو تحرك حركة لا تدل