تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
إما أن لا يكون مثله حراما لعدم اندراجه في الأدلة ، أو لأنه أقل ما تندفع به الضرورة ، والله العالم .
وكيف كان ف‍ * ( إذا عرف ( عرفت خ ل ) ذلك فإن انفرد ) * الخنثى * ( أخذ المال ) * من غير إشكال * ( وإن كانوا ) * أي الخناثى * ( أكثر فعلى القرعة يقرع ، فإن كانوا ذكورا أو إناثا فالمال سواء ، وإن كان بعضهم إناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين ) * كما هو واضح . * ( وكذا يعتبر لو قيل بعد الأضلاع ) * الذي به يتميز الذكر من الأنثى أيضا ، فهو حينئذ كالقرعة في الحكم المزبور . * ( و ) * أما المصنف ( رحمه الله ) وغيره فقد قالوا : إن المتجه * ( على ما اخترناه ) * من إعطاء نصف النصيبين * ( يكونون سواء في المال وإن كانوا مائة ، لتساويهم في الاستحقاق ) * وهو كذلك ، ضرورة كونهم كالذكور أو الإناث في القسمة بالسوية حينئذ .
* ( ولو اجتمع مع الخنثى ذكر بيقين قبل ) * كما عن النهاية والايجاز بل عن المبسوط أنه الأصل المعول عليه ، وعن التحرير أنه استحسنه : * ( يكون للذكر أربعة أسهم وللخنثى ثلاثة ) * فالقسمة حينئذ من سبعة
* ( ولو كان معهما أنثى كان لها سهمان ) * فهي من تسعة حينئذ ، كما أنها من خمسة لو كان مع الخنثى أنثى خاصة ثلاثة للخنثى وسهمان للأنثى ، وهذا الطريق هو المسمى بطريق التحقيق ، ولعله أوفق بقوله ( عليه السلام ) ( 1 ) : " نصف عقل الرجل ونصف عقل الامرأة " ضرورة معلومية نسبة استحقاق المرأة لاستحقاق الرجل بالثلث والثلثين ، فيكون للخنثى حينئذ نصف الثلث ونصف الثلثين ، ونسبته حينئذ إلى استحقاق الرجل ثلاثة أرباعه بزيادة استحقاق نصف أنثى مراعاة لاحتمال الذكورية المقابل باحتمال الأنوثة ،
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ميراث الخنثى - الحديث 2 .