إما أن لا يكون مثله حراما لعدم اندراجه في الأدلة ، أو لأنه أقل
ما تندفع به الضرورة ، والله العالم .
وكيف كان ف * ( إذا عرف ( عرفت خ ل ) ذلك فإن انفرد ) *
الخنثى * ( أخذ المال ) * من غير إشكال * ( وإن كانوا ) * أي الخناثى
* ( أكثر فعلى القرعة يقرع ، فإن كانوا ذكورا أو إناثا فالمال سواء ،
وإن كان بعضهم إناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين ) * كما هو واضح .
* ( وكذا يعتبر لو قيل بعد الأضلاع ) * الذي به يتميز الذكر من
الأنثى أيضا ، فهو حينئذ كالقرعة في الحكم المزبور .
* ( و ) * أما المصنف ( رحمه الله ) وغيره فقد قالوا : إن المتجه
* ( على ما اخترناه ) * من إعطاء نصف النصيبين * ( يكونون سواء في
المال وإن كانوا مائة ، لتساويهم في الاستحقاق ) * وهو كذلك ، ضرورة
كونهم كالذكور أو الإناث في القسمة بالسوية حينئذ .
* ( ولو اجتمع مع الخنثى ذكر بيقين قبل ) * كما عن النهاية والايجاز
بل عن المبسوط أنه الأصل المعول عليه ، وعن التحرير أنه استحسنه :
* ( يكون للذكر أربعة أسهم وللخنثى ثلاثة ) * فالقسمة حينئذ من سبعة
* ( ولو كان معهما أنثى كان لها سهمان ) * فهي من تسعة حينئذ ، كما أنها
من خمسة لو كان مع الخنثى أنثى خاصة ثلاثة للخنثى وسهمان للأنثى ،
وهذا الطريق هو المسمى بطريق التحقيق ، ولعله أوفق بقوله ( عليه السلام ) ( 1 ) :
" نصف عقل الرجل ونصف عقل الامرأة " ضرورة معلومية نسبة استحقاق
المرأة لاستحقاق الرجل بالثلث والثلثين ، فيكون للخنثى حينئذ نصف الثلث
ونصف الثلثين ، ونسبته حينئذ إلى استحقاق الرجل ثلاثة أرباعه بزيادة
استحقاق نصف أنثى مراعاة لاحتمال الذكورية المقابل باحتمال الأنوثة ،
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ميراث الخنثى - الحديث 2 .