تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
عن إثبات ذلك وإن قصر عن تشخيص الموضوع ، فيكون حكمه حينئذ حكم الموضوع المعلوم عدم كونه مشتبها في نفسه إلا أنه تعذر معرفته لموت بغرق ونحوه ، ودعوى جريان القرعة فيه أيضا محل للنظر . وكيف كان فالقرعة قوله في الخلاف . * ( وقال ) * الشيخ * ( في النهاية والايجاز والمبسوط : يعطى نصف ميراث رجل ونصف ميراث امرأة ) * كما هو المحكي عن المفيد ( رحمه الله ) والصدوقين وسلار وابني حمزة وزهرة والمحقق الطوسي والآبي والعلامة وولده وابن أخته والشهيدين وأبي العباس والصيمري والمقداد وغيرهم ، بل هو المشهور نقلا * ( و ) * تحصيلا ، بل عن الغنية الاجماع عليه . بل قد * ( دلت عليه رواية هشام بن سالم ) * في الحسن ( 1 ) * ( عن أبي عبد الله عليه السلام ) في قضاء علي ( عليه السلام ) ) * فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء " بعد القطع بعدم إرادة مجموعهما ، خصوصا بعد قول علي ( عليه السلام ) في الحسن كالصحيح ( 2 ) : " فإن مات ولم يبل فنصف عقل امرأة ونصف عقل رجل " المراد من العقل فيه الميراث . على أن ذلك هو الموافق لقاعدة قسمة المال المشتبه بين شخصين بالنصف ، ضرورة دفع حصة أنثى لها ، للقطع باستحقاقها ذلك على كل حال ، ويبقى التفاوت بين ذلك وبين حصتها ذكرا ، لم يعلم مستحقه ، فيقسم بينهما بالنصف ، وانحصار الناس في الذكر والأنثى غير مناف لذلك بعد الدليل على كون حصته ذلك . * ( وقال المفيد ( رحمه الله ) ) * في المحكي عنه في كتاب الاعلام
هامش
( 1 ) أشار إليه في الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ميراث الخنثى - الحديث 1 وذكره في التهذيب ج 9 ص 354 - الرقم 1269 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ميراث الخنثى - الحديث 2 .
جواهر الكلام — صفحة 283 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني