وهكذا إلى العشرة ، ولو بقي أحد عشر فالموافقة بالجزء منها ، ولا ريب
في بقاء الاثنين هنا بعد إسقاط الأربعة من الستة التي تفنى باسقاط الاثنين
منها مرارا .
وحينئذ * ( فتضرب نصف أحد المخرجين ) * وهو إما الاثنان أو
الثلاثة * ( في ) * تمام مخرج * ( الآخر ) * وهو الستة أو الأربعة كما
هو القاعدة في المتوافقين بالنصف ، وحينئذ * ( فيكون ) * الحاصل فيما
نحن فيه على كل حال * ( اثني عشر ) * .
* ( فيحصل للخنثى تارة النصف ، وهو ستة ) * من الاثني عشر ،
وهي على فرض كونها ذكرا ، ضرورة كون القسمة بينهما بالنصف ،
لكون المفروض أن معها ذكرا * ( و ) * يحصل لها * ( تارة ) * أخرى
* ( الثلث ، وهو أربعة ) * من الاثني عشر ، وهي على فرض الأنوثة
المتقضية للقسمة مع الذكر بالثلثين والثلث * ( فيكون ) * الحاصل لها على
التقديرين * ( عشرة ) * لأنها ستة وأربعة * ( ونصفه ) * المستحق للخنثى
حينئذ * ( خمسة ، وهو نصيب الخنثى ) * من الاثني عشر * ( ويبقى ) *
منها * ( سبعة للذكر ) * وهي نصف استحقاقه أيضا على تقديري ذكورية
الخنثى وأنوثيتها ، ضرورة كونه ستة في الأول وثمانية في الثاني ، ومجموعهما
أربعة عشر ، نصفها سبعة وهي سهمه .
* ( وكذا ) * الكلام * ( لو كان ) * المجتمع معها * ( بدل الذكر
أنثى ، فإنها تصح من اثني عشر أيضا ف ) * إنها جامعة لما ذكر لكن
* ( يكون للخنثى سبعة ) * من الاثني عشر * ( وللأنثى خمسة ) * منها ،
لأنهما نصف استحقاقهما على التقديرين ، لأذن الخنثى على فرض أنوثيتها
تستحق ستة من اثني عشر ، لأذن مشاركتها أنثى ، فيقسم المال بينهما
نصفين ، وعلى تقدير الذكورة ثمانية ثلثي الاثني عشر ، ومجموعهما أربعة عشر
جواهر الكلام — صفحة 288
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص٢٨٨