تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
وهكذا إلى العشرة ، ولو بقي أحد عشر فالموافقة بالجزء منها ، ولا ريب في بقاء الاثنين هنا بعد إسقاط الأربعة من الستة التي تفنى باسقاط الاثنين منها مرارا . وحينئذ * ( فتضرب نصف أحد المخرجين ) * وهو إما الاثنان أو الثلاثة * ( في ) * تمام مخرج * ( الآخر ) * وهو الستة أو الأربعة كما هو القاعدة في المتوافقين بالنصف ، وحينئذ * ( فيكون ) * الحاصل فيما نحن فيه على كل حال * ( اثني عشر ) * . * ( فيحصل للخنثى تارة النصف ، وهو ستة ) * من الاثني عشر ، وهي على فرض كونها ذكرا ، ضرورة كون القسمة بينهما بالنصف ، لكون المفروض أن معها ذكرا * ( و ) * يحصل لها * ( تارة ) * أخرى * ( الثلث ، وهو أربعة ) * من الاثني عشر ، وهي على فرض الأنوثة المتقضية للقسمة مع الذكر بالثلثين والثلث * ( فيكون ) * الحاصل لها على التقديرين * ( عشرة ) * لأنها ستة وأربعة * ( ونصفه ) * المستحق للخنثى حينئذ * ( خمسة ، وهو نصيب الخنثى ) * من الاثني عشر * ( ويبقى ) * منها * ( سبعة للذكر ) * وهي نصف استحقاقه أيضا على تقديري ذكورية الخنثى وأنوثيتها ، ضرورة كونه ستة في الأول وثمانية في الثاني ، ومجموعهما أربعة عشر ، نصفها سبعة وهي سهمه . * ( وكذا ) * الكلام * ( لو كان ) * المجتمع معها * ( بدل الذكر أنثى ، فإنها تصح من اثني عشر أيضا ف‍ ) * إنها جامعة لما ذكر لكن * ( يكون للخنثى سبعة ) * من الاثني عشر * ( وللأنثى خمسة ) * منها ، لأنهما نصف استحقاقهما على التقديرين ، لأذن الخنثى على فرض أنوثيتها تستحق ستة من اثني عشر ، لأذن مشاركتها أنثى ، فيقسم المال بينهما نصفين ، وعلى تقدير الذكورة ثمانية ثلثي الاثني عشر ، ومجموعهما أربعة عشر
جواهر الكلام — صفحة 288 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني