تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
نصفها سبعة ، فيستحقها الخنثى ، وأما الأنثى فتستحق على أحد التقديرين للخنثى ستة ، وهو حال الأنوثة ، وعلى الآخر وهو الذكورة أربعة ، فيكون المجموع عشرة ، لها منها نصفها وهو خمسة .
* ( ولو كان مع الخنثى ابن وبنت فإذا فرضت ) * الخنثى ذكرا صار الوارث * ( ذكرين وبنتا ) * و * ( كان المال ) * بينهم * ( أخماسا ) * سهمان لكل من الذكورين وسهم للأنثى * ( وإذا فرضت‍ ) * ها أنثى صار * ( ذكرا وبنتين ) * و * ( كان ) * المال بينهما * ( أرباعا ) * سهمان للذكر ، ولكل من البنتين سهم ، وبين المخرجين التباين * ( فتضرب ) * مخرج الأقل وهو * ( الأربعة في ) * مخرج الأكثر وهو * ( خمسة يكون ) * الحاصل * ( عشرين ) * . * ( لكن لا يقوم لحاصل الخنثى ) * معه * ( نصف صحيح ) * إذ هو خمسة على تقدير وثمانية على آخر وليس له نصف صحيح * ( ف‍ ) * احتجنا إلى أن * ( نضرب مخرج النصف وهما اثنان ) * اللذان هما أقل عدد يخرج منه النصف صحيحا * ( في ) * المجتمع من الضرب الأول ، أي * ( عشرين ) * كما هي القاعدة في مثل ذلك * ( فيكون ) * الحاصل * ( أربعين ف‍ ) * تقسم على الجميع و * ( تصح الفريضة بغير كسر ) * فيعطى الذكر حينئذ ثمانية عشر من الأربعين ، والأنثى تسعة ، والخنثى ثلاثة عشر ، وهو نصف مستحقهم على التقديرين ، كما هو واضح بأدنى تأمل . ولا يخفى عليك اختلاف كيفية القسمة وتفاوتها على الطريقين ، ضرورة كونها على الأول في المثال الأول سباعية ، فللخنثى ثلاثة أسباع الاثني عشر ، وهي خمسة وسبعا ، فالتفاوت حينئذ سبع ، وفي المثال الثاني لها من الاثني عشر ثلاثة أخماسها ، وهي سبعة وخمس ، فالتفاوت