نصفها سبعة ، فيستحقها الخنثى ، وأما الأنثى فتستحق على أحد التقديرين
للخنثى ستة ، وهو حال الأنوثة ، وعلى الآخر وهو الذكورة أربعة ،
فيكون المجموع عشرة ، لها منها نصفها وهو خمسة .
* ( ولو كان مع الخنثى ابن وبنت فإذا فرضت ) * الخنثى ذكرا
صار الوارث * ( ذكرين وبنتا ) * و * ( كان المال ) * بينهم * ( أخماسا ) *
سهمان لكل من الذكورين وسهم للأنثى * ( وإذا فرضت ) * ها أنثى صار
* ( ذكرا وبنتين ) * و * ( كان ) * المال بينهما * ( أرباعا ) * سهمان
للذكر ، ولكل من البنتين سهم ، وبين المخرجين التباين * ( فتضرب ) *
مخرج الأقل وهو * ( الأربعة في ) * مخرج الأكثر وهو * ( خمسة
يكون ) * الحاصل * ( عشرين ) * .
* ( لكن لا يقوم لحاصل الخنثى ) * معه * ( نصف صحيح ) * إذ
هو خمسة على تقدير وثمانية على آخر وليس له نصف صحيح * ( ف ) * احتجنا
إلى أن * ( نضرب مخرج النصف وهما اثنان ) * اللذان هما أقل عدد
يخرج منه النصف صحيحا * ( في ) * المجتمع من الضرب الأول ، أي
* ( عشرين ) * كما هي القاعدة في مثل ذلك * ( فيكون ) * الحاصل
* ( أربعين ف ) * تقسم على الجميع و * ( تصح الفريضة بغير كسر ) *
فيعطى الذكر حينئذ ثمانية عشر من الأربعين ، والأنثى تسعة ، والخنثى
ثلاثة عشر ، وهو نصف مستحقهم على التقديرين ، كما هو واضح
بأدنى تأمل .
ولا يخفى عليك اختلاف كيفية القسمة وتفاوتها على الطريقين ،
ضرورة كونها على الأول في المثال الأول سباعية ، فللخنثى ثلاثة أسباع
الاثني عشر ، وهي خمسة وسبعا ، فالتفاوت حينئذ سبع ، وفي المثال
الثاني لها من الاثني عشر ثلاثة أخماسها ، وهي سبعة وخمس ، فالتفاوت