ومرجعه إلى قسمة ما زاد على المتيقن من استحقاق الأنثى بالنصف ،
فيكون لها ميراث أنثى ونصف أنثى .
* ( وقيل ) * كما عن جماعة * ( بل ) * في محكي الإيضاح وتعليق
الكركي على النافع والتنقيح أنه المشهور وفي المسالك أنه أظهر بينهم :
* ( يقسم الفريضة مرتين ، وتفرض في مرة ذكرا وفي الأخرى أنثى ،
ويعطى نصف النصيبين ) * كما يعطى مشاركها من الذكر والأنثى نصف
النصيبين على التقديرين أيضا .
* ( وطريق ذلك أن ينظر في أقل عدد يمكن قسم فريضتهما منه
ويضرب مخرج أحد الفريضتين في الآخر ) * إذا كان المخرجان متباينين
وهما اللذان إذا أسقط الأقل من الأكثر مرة أو مرارا بقي واحد ، مثل
ثلاثة عشر وعشرين ، فإنك إذا أسقطت ثلاثة عشر من عشرين بقي سبعة
فإذا أسقطت سبعة من ثلاثة عشر بقي سنة ، فإذا أسقطت سنة من سبعة
بقي واحد .
* ( مثال ذلك : خنثى وذكر ، فتفرضهما ذكرين فتطلب ) * لهما
* ( مالا له نصف ولنصفه نصف ) * حتى يعرف نصيب الخنثى منه
* ( و ) * ليس أقل عدد كذلك * ( هو ) * إلا * ( أربعة ، ثم تفرضهما
ذكرا وأنثى فتطلب مالا له ثلث ولثلثه نصف ) * حتى يعرف نصيب
الخنثى منه * ( و ) * ليس أقل عدد * ( هو ) * كذلك إلا * ( ستة ، وهما ) *
أي مخرج الفريضة أي الستة والأربعة * ( متفقان بالنصف ) * لأذن
المراد بالمتوافقين اللذان إذا أسقط أقلهما من الأكثر مرة أو مرارا بقي
أكثر من واحد ، كالعشرة والاثني عشر ، فإنك إذا أسقطت العشرة بقي
اثنان فإذا أسقطتهما من العشرة مرارا أفنيت بهما ، فإذا فضل بعد الاسقاط
اثنان فهما المتوافقان بالنصف ، وإن فضل ثلاثة فهما المتوافقان بالثلث ،
جواهر الكلام — صفحة 287
مساهمون: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص٢٨٧