تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
ومرجعه إلى قسمة ما زاد على المتيقن من استحقاق الأنثى بالنصف ، فيكون لها ميراث أنثى ونصف أنثى . * ( وقيل ) * كما عن جماعة * ( بل ) * في محكي الإيضاح وتعليق الكركي على النافع والتنقيح أنه المشهور وفي المسالك أنه أظهر بينهم : * ( يقسم الفريضة مرتين ، وتفرض في مرة ذكرا وفي الأخرى أنثى ، ويعطى نصف النصيبين ) * كما يعطى مشاركها من الذكر والأنثى نصف النصيبين على التقديرين أيضا . * ( وطريق ذلك أن ينظر في أقل عدد يمكن قسم فريضتهما منه ويضرب مخرج أحد الفريضتين في الآخر ) * إذا كان المخرجان متباينين وهما اللذان إذا أسقط الأقل من الأكثر مرة أو مرارا بقي واحد ، مثل ثلاثة عشر وعشرين ، فإنك إذا أسقطت ثلاثة عشر من عشرين بقي سبعة فإذا أسقطت سبعة من ثلاثة عشر بقي سنة ، فإذا أسقطت سنة من سبعة بقي واحد . * ( مثال ذلك : خنثى وذكر ، فتفرضهما ذكرين فتطلب ) * لهما * ( مالا له نصف ولنصفه نصف ) * حتى يعرف نصيب الخنثى منه * ( و ) * ليس أقل عدد كذلك * ( هو ) * إلا * ( أربعة ، ثم تفرضهما ذكرا وأنثى فتطلب مالا له ثلث ولثلثه نصف ) * حتى يعرف نصيب الخنثى منه * ( و ) * ليس أقل عدد * ( هو ) * كذلك إلا * ( ستة ، وهما ) * أي مخرج الفريضة أي الستة والأربعة * ( متفقان بالنصف ) * لأذن المراد بالمتوافقين اللذان إذا أسقط أقلهما من الأكثر مرة أو مرارا بقي أكثر من واحد ، كالعشرة والاثني عشر ، فإنك إذا أسقطت العشرة بقي اثنان فإذا أسقطتهما من العشرة مرارا أفنيت بهما ، فإذا فضل بعد الاسقاط اثنان فهما المتوافقان بالنصف ، وإن فضل ثلاثة فهما المتوافقان بالثلث ،
جواهر الكلام — صفحة 287 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني