تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
* ( والمرتضى ( رحمه الله ) ) * في المحكي من انتصاره والحلي في المحكي من سرائره : * ( تعد أضلاعه ) * أي الخنثى * ( فإن استوى جنباه فهو امرأة وإن اختلفا ) * بأن كانت تسعة في اليمين وثمانية في اليسار أو غير ذلك على ما اختلفت به الرواية * ( فهو ذكر ، وهي رواية شريح القاضي حكاية لفعل علي ( عليه السلام ) ) * في الخنثى التي حبلت وأحبلت ( 1 ) * ( واحتجاه ) * أي الأولان بل والثالث * ( بالاجماع ) * مع ذلك . * ( و ) * لكن * ( الرواية ضعيفة ) * السند ، إلا أن الشيخ نسبها في محكي الخلاف إلى رواية الأصحاب ، وعن الحائريات أنها مشهورة بين أهل النقل في أصحابنا ، والمفيد رواها في المحكي من إرشاده مسندة إلى الأصبغ بن نباتة عن علي ( عليه السلام ) والصدوق بطريق صحيح ، بل عن الحلي دعوى تواترها . * ( و ) * أما * ( الاجماع ) * المزبور فإنه وإن قال المصنف : إني * ( لم نتحققه ) * لكن لا يخفى عليك عدم صلاحية مثل ذلك لرده بعد عدالة حاكيه وقرب عصره وجواز اطلاعه على ما لا يطلع عليه غيره ، فلا محيص عن اعتبار ذلك . نعم لا ريب في عدم تيسره غالبا على وجه تطمئن النفس بمعرفة ذلك ، خصوصا في الجسم السمين ، ولذا ذكروا ( عليهم السلام ) غير ذلك من الأمارات السابقة وحكموا باعطاء نصف النصيبين لعلمهم ( عليهم السلام ) بعدم تيسر معرفة هذه العلامة لغيرهم ، ضرورة عدم إمكان تميز الأضلاع غالبا على وجه تطمئن النفس به . ومن هنا ظن بعض الناس مخالفة هذه العلامة للحس مدعيا أنه اختبر ذلك غير مرة فلم يتحققها ، بل قيل : إن أهل التشريح يدعون
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ميراث الخنثى - الحديث 5 .
جواهر الكلام — صفحة 284 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني