* ( والمرتضى ( رحمه الله ) ) * في المحكي من انتصاره والحلي في المحكي
من سرائره : * ( تعد أضلاعه ) * أي الخنثى * ( فإن استوى جنباه فهو
امرأة وإن اختلفا ) * بأن كانت تسعة في اليمين وثمانية في اليسار أو غير
ذلك على ما اختلفت به الرواية * ( فهو ذكر ، وهي رواية شريح القاضي
حكاية لفعل علي ( عليه السلام ) ) * في الخنثى التي حبلت وأحبلت ( 1 )
* ( واحتجاه ) * أي الأولان بل والثالث * ( بالاجماع ) * مع ذلك .
* ( و ) * لكن * ( الرواية ضعيفة ) * السند ، إلا أن الشيخ نسبها
في محكي الخلاف إلى رواية الأصحاب ، وعن الحائريات أنها مشهورة بين
أهل النقل في أصحابنا ، والمفيد رواها في المحكي من إرشاده مسندة إلى
الأصبغ بن نباتة عن علي ( عليه السلام ) والصدوق بطريق صحيح ، بل
عن الحلي دعوى تواترها .
* ( و ) * أما * ( الاجماع ) * المزبور فإنه وإن قال المصنف : إني
* ( لم نتحققه ) * لكن لا يخفى عليك عدم صلاحية مثل ذلك لرده بعد
عدالة حاكيه وقرب عصره وجواز اطلاعه على ما لا يطلع عليه غيره ،
فلا محيص عن اعتبار ذلك .
نعم لا ريب في عدم تيسره غالبا على وجه تطمئن النفس بمعرفة
ذلك ، خصوصا في الجسم السمين ، ولذا ذكروا ( عليهم السلام ) غير
ذلك من الأمارات السابقة وحكموا باعطاء نصف النصيبين لعلمهم ( عليهم
السلام ) بعدم تيسر معرفة هذه العلامة لغيرهم ، ضرورة عدم إمكان
تميز الأضلاع غالبا على وجه تطمئن النفس به .
ومن هنا ظن بعض الناس مخالفة هذه العلامة للحس مدعيا أنه
اختبر ذلك غير مرة فلم يتحققها ، بل قيل : إن أهل التشريح يدعون
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ميراث الخنثى - الحديث 5 .