ثم انتفى منه فليس ذلك له ، ولا كرامة يلحق به ولده إذا كان من
امرأته ووليدته " .
وخبر محمد بن الحسن القمي ( 1 ) " كتب بعض أصحابنا إلى أبي
جعفر الثاني ( عليه السلام ) معي يسأله عن رجل فجر بامرأة فحبلت ،
ثم إنه تزوجها بعد الحمل ، فجاءت بولد هو أشبه خلق الله به ، فكتب
بخطه وخاتمه الولد لغية لا يورث " وغيرهما .
كقصور خبري حنان ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " عن
رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاما فأقر به ثم مات ولم يترك ولدا
غيره أيرثه ؟ قال : نعم " ونحوه الآخر ( 3 ) عن معارضة ما تقدم ، بل
الاجماع بقسميه على خلافهما ، فلا بد من طرحهما أو حملهما على ما لا ينافي
المطلوب ، ضرورة اشتمالهما على الغريب .
نحو خبر محمد بن قيس ( 4 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " قضى
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وليدة جامعها ربها في طهرها ، ثم باعها
من آخر قبل أن تحيض ، فجامعها آخر ولم تحض فجامعها الرجلان في
طهر واحد ، فولدت غلاما ، فاختلفا فيه فسئلت أم الغلام فزعمت أنهما
أتياها في طهر واحد ، فلا يدرى أيهما أبوه ، فقضى في الغلام أنه يرثهما
كليهما ويرثانه سواء " .
فلذا حمله في التهذيبين على التقية ، وفرض اشتباههما لا يلحقه بهما
في الفرض ، ويمكن دعوى أن المتجه لحوقه بمن عنده الجارية ، كما أن
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب ميراث ولد الملاعنة - الحديث 2 - 7 - 8 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب ميراث ولد الملاعنة - الحديث 2 - 7 - 8 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب ميراث ولد الملاعنة - الحديث 2 - 7 - 8 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 58 - من أبواب نكاح العبيد والإماء - الحديث 6 .