تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
ثم انتفى منه فليس ذلك له ، ولا كرامة يلحق به ولده إذا كان من امرأته ووليدته " . وخبر محمد بن الحسن القمي ( 1 ) " كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) معي يسأله عن رجل فجر بامرأة فحبلت ، ثم إنه تزوجها بعد الحمل ، فجاءت بولد هو أشبه خلق الله به ، فكتب بخطه وخاتمه الولد لغية لا يورث " وغيرهما . كقصور خبري حنان ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " عن رجل فجر بنصرانية فولدت منه غلاما فأقر به ثم مات ولم يترك ولدا غيره أيرثه ؟ قال : نعم " ونحوه الآخر ( 3 ) عن معارضة ما تقدم ، بل الاجماع بقسميه على خلافهما ، فلا بد من طرحهما أو حملهما على ما لا ينافي المطلوب ، ضرورة اشتمالهما على الغريب . نحو خبر محمد بن قيس ( 4 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وليدة جامعها ربها في طهرها ، ثم باعها من آخر قبل أن تحيض ، فجامعها آخر ولم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد ، فولدت غلاما ، فاختلفا فيه فسئلت أم الغلام فزعمت أنهما أتياها في طهر واحد ، فلا يدرى أيهما أبوه ، فقضى في الغلام أنه يرثهما كليهما ويرثانه سواء " . فلذا حمله في التهذيبين على التقية ، وفرض اشتباههما لا يلحقه بهما في الفرض ، ويمكن دعوى أن المتجه لحوقه بمن عنده الجارية ، كما أن
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب ميراث ولد الملاعنة - الحديث 2 - 7 - 8 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب ميراث ولد الملاعنة - الحديث 2 - 7 - 8 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب ميراث ولد الملاعنة - الحديث 2 - 7 - 8 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 58 - من أبواب نكاح العبيد والإماء - الحديث 6 .