* ( ولو كان معه أبوان ) * لها * ( أو أحدهما فلهما السدسان أو
لأحدهما السدس والباقي له إن كان ذكرا ، وإن كان أنثى فالنصف لها ،
والباقي يرد بموجب السهام ) * أخماسا أو أرباعا ، كما هو واضح .
المسألة * ( الثالثة : ) *
* ( لو أنكر الحمل وتلاعنا فولدت توأمين توارثا بالأمومة دون
الأبوة ) * بلا خلاف أجده فيه ، بل في الدروس نسبته إلى جميع الأصحاب
فيرث حينئذ كل منهما سدس الآخر لو مات قبله ، كالولدين المتعاقبين
المنفيين باللعان ، واحتمال الفرق بالقطع بكونهما معا لأب واحد بخلاف
المتعاقبين يدفعه منع القطع أولا ، ومنع اعتباره ثانيا .
المسألة * ( الرابعة : ) *
* ( لو تبرأ عند السلطان من جريرة ولده ومن ميراثه ثم مات الولد
قال الشيخ في ) * محكي * ( النهاية ) * والاستبصار وابن حمزة في محكي
الوسيلة والقاضي في محكي المهذب والكيدري في محكي الاصباح : * ( كان
ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه ) * لخبر يزيد بن جليل ( 1 ) سأل الصادق
( عليه السلام ) " عن رجل تبرأ من جريرة ابنه وميراثه فمات الابن وترك
مالا من يرثه ؟ قال : ميراثه لأقرب الناس إلى أبيه " ومضمر أبي بصير ( 2 )
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب ميراث ولد الملاعنة - الحديث 2 - 3 والأول
عن بريد بن خليل وفي التهذيب ج 9 ص 348 والاستبصار ج 4 ص 185 يزيد بن خليل .
( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .