الأصناف في الكتاب ( 1 ) والسنة ( 2 ) على وجه لا يستطاع إنكاره .
وعلى كل حال فهو * ( من له فرج الرجال والنساء ) * ولا خلاف
ولا إشكال في أنه * ( يرث على الفرج الذي ) * يبول منه ، فإن كان
من فرج الرجال ورث ميراث ذكر ، وإن كان من فرج النساء ورث
ميراث الأنثى ، بل الاجماع بقسميه عليه .
مضافا إلى قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر طلحة ( 3 ) : " كان
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يورث الخنثى من حيث يبول " .
وفي خبر داود بن فرقد ( 4 ) جواب سؤاله عن ذلك : " إن كان
يبول من ذكره فله ميراث الذكر ، وإن كان يبول من القبل فله
ميراث الأنثى " .
وفي صحيح هشام بن سالم ( 5 ) " يورث من حيث يبول ، فإن
خرج منهما جميعا فمن حيث سبق " وغير ذلك من النصوص ( 6 ) .
فإن بال منهما فمن حيث * ( يسبق منه البول ) * بلا خلاف محقق
أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه أيضا .
مضافا إلى الصحيح المزبور ( 7 ) وصحيحه الآخر ( 8 ) عنه ( عليه
هامش
( 1 ) سورة زخرف : 43 - الآية 12 وسورة الحجرات : 49 - الآية 13 وسورة
النجم : 53 - الآية 45 وسورة القيامة : 75 - الآية 39 وسورة الليل : 92 - الآية 3 .
( 2 ) البحار - ج 60 ص 335 - 337 و 340 و 341 و 344 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب ميراث الخنثى - الحديث 2 - 1 - 0 -
( 4 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب ميراث الخنثى - الحديث 2 - 1 - 0 -
( 5 ) التهذيب ج 9 ص 354 الرقم 1269 .
( 6 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب ميراث الخنثى - الحديث 2 - 1 - 0 -
( 7 ) التهذيب ج 9 ص 354 الرقم 1269 .
( 8 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ميراث الخنثى - الحديث 1 .