تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
الأصناف في الكتاب ( 1 ) والسنة ( 2 ) على وجه لا يستطاع إنكاره .
وعلى كل حال فهو * ( من له فرج الرجال والنساء ) * ولا خلاف ولا إشكال في أنه * ( يرث على الفرج الذي ) * يبول منه ، فإن كان من فرج الرجال ورث ميراث ذكر ، وإن كان من فرج النساء ورث ميراث الأنثى ، بل الاجماع بقسميه عليه . مضافا إلى قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر طلحة ( 3 ) : " كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يورث الخنثى من حيث يبول " . وفي خبر داود بن فرقد ( 4 ) جواب سؤاله عن ذلك : " إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر ، وإن كان يبول من القبل فله ميراث الأنثى " . وفي صحيح هشام بن سالم ( 5 ) " يورث من حيث يبول ، فإن خرج منهما جميعا فمن حيث سبق " وغير ذلك من النصوص ( 6 ) . فإن بال منهما فمن حيث * ( يسبق منه البول ) * بلا خلاف محقق أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه أيضا . مضافا إلى الصحيح المزبور ( 7 ) وصحيحه الآخر ( 8 ) عنه ( عليه
هامش
( 1 ) سورة زخرف : 43 - الآية 12 وسورة الحجرات : 49 - الآية 13 وسورة النجم : 53 - الآية 45 وسورة القيامة : 75 - الآية 39 وسورة الليل : 92 - الآية 3 . ( 2 ) البحار - ج 60 ص 335 - 337 و 340 و 341 و 344 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب ميراث الخنثى - الحديث 2 - 1 - 0 - ( 4 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب ميراث الخنثى - الحديث 2 - 1 - 0 - ( 5 ) التهذيب ج 9 ص 354 الرقم 1269 . ( 6 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب ميراث الخنثى - الحديث 2 - 1 - 0 - ( 7 ) التهذيب ج 9 ص 354 الرقم 1269 . ( 8 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ميراث الخنثى - الحديث 1 .