السلام ) أيضا " يورث حيث سبق بوله ، فإن خرج سواء فمن حيث
ينبعث ، فإن كان سواء ورث ميراث الرجال والنساء " .
والحسن كالصحيح ( 1 ) عن أبي عبد الله عن أبيه ( عليهما السلام )
" أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : الخنثى يورث من حيث يبول "
فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث منه ، فإن مات ولم يبل
فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل " .
والمرسل ( 2 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " في المولود له ما للرجال
وله ما للنساء يبول منهما جميعا ، قال : من أيهما سبق ، قيل : فإن خرج
منهما جميعا ، قال : فمن أيهما استدر ، فإن استدرا جميعا ، قال : فمن
أبعدهما " إلى غير ذلك من النصوص الدالة ( 3 ) .
* ( فإن جاء ) * البول * ( منهما ) * دفعة * ( اعتبر الذي ينقطع
أخيرا ، فيورث عليه ) * إجماعا في محكي السرائر والتحرير والمفاتيح وظاهر
الغنية والخلاف ، بل وكتاب الاعلام للمفيد .
مضافا إلى ظهور كونه المراد من قوله ( عليه السلام ) في المرسل :
" أبعدهما " على معنى أبعدهما زمانا ، وليس هو إلا الذي ينقطع أخيرا
بعد فرض تساويهما في الابتداء .
بل قيل : إنه المراد أيضا من الانبعاث في الصحيح ( 4 ) بدعوى
ملازمته ، بمعنى الثوران والقوة والكثرة ، أو بمعنى الاسترسال ، لما عن
القاموس " بعثه كمنعه : أرسله فانبعث للانقطاع أخيرا " وإن كان هو
كما ترى ، ضرورة ظهوره في إرادة الاستدرار في المرسل السابق الذي عقبه
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ميراث الخنثى - الحديث 2 - 0 - 1
( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب ميراث الخنثى - الحديث 4 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ميراث الخنثى - الحديث 2 - 0 - 1
( 4 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ميراث الخنثى - الحديث 2 - 0 - 1