تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
السلام ) أيضا " يورث حيث سبق بوله ، فإن خرج سواء فمن حيث ينبعث ، فإن كان سواء ورث ميراث الرجال والنساء " . والحسن كالصحيح ( 1 ) عن أبي عبد الله عن أبيه ( عليهما السلام ) " أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : الخنثى يورث من حيث يبول " فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث منه ، فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل " . والمرسل ( 2 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " في المولود له ما للرجال وله ما للنساء يبول منهما جميعا ، قال : من أيهما سبق ، قيل : فإن خرج منهما جميعا ، قال : فمن أيهما استدر ، فإن استدرا جميعا ، قال : فمن أبعدهما " إلى غير ذلك من النصوص الدالة ( 3 ) . * ( فإن جاء ) * البول * ( منهما ) * دفعة * ( اعتبر الذي ينقطع أخيرا ، فيورث عليه ) * إجماعا في محكي السرائر والتحرير والمفاتيح وظاهر الغنية والخلاف ، بل وكتاب الاعلام للمفيد . مضافا إلى ظهور كونه المراد من قوله ( عليه السلام ) في المرسل : " أبعدهما " على معنى أبعدهما زمانا ، وليس هو إلا الذي ينقطع أخيرا بعد فرض تساويهما في الابتداء . بل قيل : إنه المراد أيضا من الانبعاث في الصحيح ( 4 ) بدعوى ملازمته ، بمعنى الثوران والقوة والكثرة ، أو بمعنى الاسترسال ، لما عن القاموس " بعثه كمنعه : أرسله فانبعث للانقطاع أخيرا " وإن كان هو كما ترى ، ضرورة ظهوره في إرادة الاستدرار في المرسل السابق الذي عقبه
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ميراث الخنثى - الحديث 2 - 0 - 1 ( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب ميراث الخنثى - الحديث 4 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ميراث الخنثى - الحديث 2 - 0 - 1 ( 4 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ميراث الخنثى - الحديث 2 - 0 - 1