تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
بقسميه عليه ، وهو الحجة ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة ( 1 ) الدالة على ذلك ، بل وعلى كون الأم وغيرها ممن يتقرب بها أو بأبيه كذلك أيضا ( 2 ) ولو باطلاقها وما فيها من التعليل .
* ( و ) * حينئذ ف‍ * ( لا ) * ترثه * ( التي ولدته ولا أحد من أنسابهما ، ولا يرثهم هو ) * بلا خلاف معتد به أجده في شئ من ذلك بل يمكن تحصيل ما أشعرت به عبارة غير واحد من الأصحاب من الاجماع لما عرفت . نعم عن الصدوق وأبي الصلاح وأبي على أنه يرث أمه ومن يتقرب بها ويرثونه على حسب حال ابن الملاعنة ، لخبر إسحاق بن عمار ( 3 ) عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) " إن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه أمه وإخوته لأمه وعصبتها " وعن يونس ( 4 ) " أن ميراث ولد الزنا لقرابته من أمه كابن الملاعنة " وهما - مع الضعف في الأول والوقف في الثاني وموافقتهما للعامة واحتمالهما الزنا من قبل الأب دون الأم - قاصران عن معارضة غيرهما من النصوص المعتبرة . كالصحيح ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فإنه لا يورث منه ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يرث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته ، وأيما رجل أقر بولده
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب ميراث ولد الملاعنة . ( 2 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب ميراث ولد الملاعنة . ( 3 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب ميراث ولد الملاعنة - الحديث 9 - 6 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب ميراث ولد الملاعنة - الحديث 9 - 6 . ( 5 ) ذكر صدره في الوسائل - الباب - 8 - من أبواب ميراث ولد الملاعنة - الحديث 1 وذيله في الباب - 6 - منها - الحديث 1 .