بقسميه عليه ، وهو الحجة ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة ( 1 ) الدالة على
ذلك ، بل وعلى كون الأم وغيرها ممن يتقرب بها أو بأبيه كذلك أيضا ( 2 )
ولو باطلاقها وما فيها من التعليل .
* ( و ) * حينئذ ف * ( لا ) * ترثه * ( التي ولدته ولا أحد من
أنسابهما ، ولا يرثهم هو ) * بلا خلاف معتد به أجده في شئ من ذلك
بل يمكن تحصيل ما أشعرت به عبارة غير واحد من الأصحاب من الاجماع
لما عرفت .
نعم عن الصدوق وأبي الصلاح وأبي على أنه يرث أمه ومن يتقرب بها
ويرثونه على حسب حال ابن الملاعنة ، لخبر إسحاق بن عمار ( 3 ) عن جعفر
عن أبيه ( عليهما السلام ) " إن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : ولد
الزنا وابن الملاعنة ترثه أمه وإخوته لأمه وعصبتها " وعن يونس ( 4 ) " أن
ميراث ولد الزنا لقرابته من أمه كابن الملاعنة " وهما - مع الضعف في
الأول والوقف في الثاني وموافقتهما للعامة واحتمالهما الزنا من قبل الأب دون
الأم - قاصران عن معارضة غيرهما من النصوص المعتبرة .
كالصحيح ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أيما رجل وقع
على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها فإنه لا يورث منه ، فإن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر
ولا يرث ولد الزنا إلا رجل يدعي ابن وليدته ، وأيما رجل أقر بولده
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب ميراث ولد الملاعنة .
( 2 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب ميراث ولد الملاعنة .
( 3 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب ميراث ولد الملاعنة - الحديث 9 - 6 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 7 - من أبواب ميراث ولد الملاعنة - الحديث 9 - 6 .
( 5 ) ذكر صدره في الوسائل - الباب - 8 - من أبواب ميراث ولد الملاعنة - الحديث 1
وذيله في الباب - 6 - منها - الحديث 1 .