المتجه القرعة في المشترك بين واطئين وطئ محللا لشبهة ونحوها ، ولا ترجيح
لأحدهما على الآخر .
* ( و ) * على كل حال فقد ظهر لك أن * ( ميراثه ) * أي ابن
الزنا * ( لولده ) * خاصة دون أبيه وأمه فضلا عن أقاربهما * ( ومع
عدمهم ) * ف * ( ل ) * مولى المعتق ثم الضامن ثم * ( الإمام ( عليه
السلام ) ) * بلا أشكال في شئ من ذلك ، بل ولا خلاف .
كما لا إشكال * ( و ) * لا خلاف في أنه * ( يرث الزوج والزوجة
نصيبهما الأدنى مع الولد والأعلى مع عدمه ) * لاطلاق الأدلة في الجميع
من غير معارض * ( و ) * إنما الخلاف في خصوص ما سمعته مما * ( في
رواية ) * إسحاق بن عمار ( 1 ) من أنه * ( ترثه أمه ومن يتقرب بها مثل
ابن الملاعنة ) * على أنك قد سمعت شذوذه * ( و ) * أنها * ( هي مطرحة ) *
أو محمولة على ابن الزنا من طرف الأب أو غير ذلك ، والله العالم .
* ( الفصل الثاني ) *
* ( في ميراث الخنثى ) *
التي هي إما ذكر أو أنثى في الواقع ، لعدم الواسطة على الظاهر
المستفاد من تقسيم الانسان بل مطلق الحيوان إلى الذكر والأنثى في جميع
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 8 - من أبواب ميراث ولد الملاعنة - الحديث 9 .