تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
* ( مسائل : ) * * ( الأولى : ) *
* ( لا عبرة بنسب الأب هنا ) * بعد انتفائه شرعا باللعان * ( فلو خلف ) * ابن الملاعنة * ( أخوين أحدهما لأبيه وأمه والآخر لأمه فهما سواء ، وكذا لو كانا أختين أو أخا وأختا وأحدهما للأب والأم ) * والآخر للأم فإن الجميع يتساوون كالأخوة والأخوات من الأم خاصة . * ( وكذلك ) * الكلام فيما * ( لو خلف ابن أخيه لأبيه وأمه وابن أخيه لأمه ، أو خلف أخا وأختا لأبويه مع جد أو جدة ) * للأم فإنه يقسم * ( المال بينهم أثلاثا و ) * ذلك لأنه بعد أن * ( سقط اعتبار نسب الأب ) * لم يبق إلا التقرب من جهة الأم ، وقد عرفت فيما سبق تساوي المتقربين بها في المال . ولو مات أخ لابن الملاعنة من أبيه وأمه وقد كان له أخ من أبيه لم يحجبه بل اشتركا في ميراثه ، فيأخذ هو حصة الأخ من الأم السدس والباقي للأخ من الأب . المسألة * ( الثانية : ) *
* ( إذا ماتت أمه ولا وارث لها سواه فميراثها له ) * ولا يشاركه أبوه الذي انقطعت زوجيته عنها باللعان وإن كان قد اعترف الأب به بعد اللعان .
جواهر الكلام — صفحة 272 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني