* ( مسائل : ) *
* ( الأولى : ) *
* ( لا عبرة بنسب الأب هنا ) * بعد انتفائه شرعا باللعان * ( فلو
خلف ) * ابن الملاعنة * ( أخوين أحدهما لأبيه وأمه والآخر لأمه فهما
سواء ، وكذا لو كانا أختين أو أخا وأختا وأحدهما للأب والأم ) * والآخر
للأم فإن الجميع يتساوون كالأخوة والأخوات من الأم خاصة .
* ( وكذلك ) * الكلام فيما * ( لو خلف ابن أخيه لأبيه وأمه وابن
أخيه لأمه ، أو خلف أخا وأختا لأبويه مع جد أو جدة ) * للأم فإنه
يقسم * ( المال بينهم أثلاثا و ) * ذلك لأنه بعد أن * ( سقط اعتبار
نسب الأب ) * لم يبق إلا التقرب من جهة الأم ، وقد عرفت فيما سبق
تساوي المتقربين بها في المال .
ولو مات أخ لابن الملاعنة من أبيه وأمه وقد كان له أخ من أبيه
لم يحجبه بل اشتركا في ميراثه ، فيأخذ هو حصة الأخ من الأم السدس
والباقي للأخ من الأب .
المسألة * ( الثانية : ) *
* ( إذا ماتت أمه ولا وارث لها سواه فميراثها له ) * ولا يشاركه
أبوه الذي انقطعت زوجيته عنها باللعان وإن كان قد اعترف الأب به
بعد اللعان .