يرثه ؟ قال : عصبة أمه ، وهو يرث أخواله " وليس فيه ما يوجب تقييد
الاطلاق من نحو خصوصية المورد ورجوع الضمير في الجواب إليه كما اتفق
في النصوص السابقة ، وهو وإن كان قاصر السند ومطلقا يمكن تقييده
أيضا إلا أنه منجبر بما عرفت من الشهرة العظيمة ، بل لم نعرف الخلاف
إلا من الاستبصار الذي قد سمعت أنه معد للجمع بين الأخبار لا للفتوى .
ومن ذلك يرتفع الوثوق بالنصوص المزبورة وإن صح أسانيد بعضها
فتقصر عن تقييده حينئذ ، فلتطرح أو تحمل على ما لا ينافي المطلق .
ومن هنا قال في محكي التهذيب : " العمل بما تضمن من الأخبار من
أن ولد الملاعنة يرث أخواله كما أنهم يرثونه أحوط وأولى على ما يقتضيه
شرع الاسلام " .
* ( و ) * كيف كان فولد الملاعنة * ( لا يرثه أبوه ولا من يتقرب
به ) * لانقطاع نسبه عنهم باللعان من غير خلاف في ذلك نصا ( 1 ) وفتوى
وكذلك هو لا يرثهم أيضا .
* ( فإن اعترف ) * الأب * ( بعد اللعان ورث هو الأب ) * المعترف
* ( ولا يرثه الأب ) * إجماعا بقسميه ونصوصا ( 2 ) فيها الصحيح وغيره
مضافا إلى قاعدة الاقرار .
* ( و ) * لكن * ( هل يرث أقارب أبيه مع الاعتراف ؟ قيل ) *
والقائل أبو الصلاح في المحكي من كافيه ، والشيخ مفيد الدين ولد الشيخ
( رحمه الله ) فيما حكي عنه ، والفاضل في بعض كتبه على ما حكاه عنه
في المسالك وإن كنا لم نتحققه : * ( نعم ) * يرثهم لأذن الاقرار به كالبينة في
إثبات النسب .
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب ميراث ولد الملاعنة .
( 2 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ميراث ولد الملاعنة .