تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
وخصوص المعتبرة المستفيضة التي كادت تبلغ التواتر الموافقة للكتاب المخالفة للعامة ، ففي بعضها ( 1 ) أن ميراث ولد الملاعنة لأمه ، وفي جملة وافرة منها ( 2 ) " عن ولد الملاعنة من يرثه ؟ قال : أمه ، فإن ماتت أمه من يرثه ؟ قال : أخواله " . والصحيحان - مع عدم العمل بهما على إطلاقهما فهما حينئذ شاذان ، وموافقتهما للعامة ، ولذا حملهما في محكي التهذيب على التقية بعد الاعتراف بعدم العمل بهما مشعرا بالاجماع على طرحهما ، ومخالفتهما للشهرة العظيمة ومحكي الاجماع والكتاب والسنة - قاصران عن معارضة تلك الأخبار ، فلا يتجه الجمع بينهما وبينهما بما سمعته من القولين ، ضرورة كونه فرع التكافؤ بعد الاغضاء عن عدم الشاهد عليه . بل يمكن أن لا يكون مذهبا للشيخ في الاستبصار المعد لذكر ما يصلح وجه جمع بين الأخبار ، خصوصا بقرينة موافقته للأصحاب في باقي كتبه وحكايته الاجماع ، كما أن المحكي عن الصدوق في المقنع الموافقة أيضا . فمن الغريب بعد ذلك كله ميل المقدس الأردبيلي وغيره إلى العمل بهما نسأل الله أن لا يكون ذلك من اختلاف الطريقة ، ولقد أجاد فيما حكي عنه من شدة التشنيع على خلاف المشهور ، والأمر سهل بعد وضوح الحال .
* ( و ) * كيف كان ف‍ * ( مع عدم الأم والولد يرثه ) * الطبقة الثانية ، وهم هنا * ( الإخوة للأم وأولادهم والأجداد لها وإن علوا ) * لانقطاع نسب الأب كما ستعرف * ( ويترتبون الأقرب فالأقرب ) * على حسب ما تقدم في غير الفرض . قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في خبر منصور ( 3 ) : " كان
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب ميراث ولد الملاعنة الحديث 2 - 0 - 3 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب ميراث ولد الملاعنة الحديث 2 - 0 - 3 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب ميراث ولد الملاعنة الحديث 2 - 0 - 3 .