مضافا إلى الصحيح ( 1 ) " ابن الملاعنة ينسب إلى أمه ، ويكون أمره وشأنه
كله إليها " وإلى إطلاق ما في المعتبرة ( 2 ) المستفيضة من إرثه أخواله .
* ( وقيل ) * والقائل الشيخ في محكي الاستبصار : * ( لا يرث إلا أن
يعترف به الأب ، وهو ) * قول * ( متروك ) * لم نعرف أحدا وافقه
عليه ممن تقدمه أو تأخره بل لم يعلم كونه قولا له ، لما سمعت من أنه في
الاستبصار المعد للجمع بين الأخبار ، وإن كان قد يستدل له بأنه يبعد
التهمة عن الامرأة ويقوي صحة النسب .
بل هو قوي من حيث النصوص ، لأنه مقتضى الجمع بين ما دل
على التوارث من إطلاق بعض النصوص ( 3 ) وغيره وبين ما دل على العدم
كالموثق ( 4 ) " يرثه أخواله ولا يرثهم " بشهادة النصوص المفصلة ، منها
الصحيحان ( 5 ) " فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم " .
بل قد يعضده أن موارد تلك المستفيضة الحاكمة بالتوارث ( 6 ) إنما
هي صورة تكذيب الوالد بعد اللعان ، والحكم فيها ذلك كما في نصوص
التفصيل ، فليس بينهما معارضة ، لكن إعراض الأصحاب عنها مع أنها
بمرئ ومسمع يمنع من العمل بها .
بل روى الصدوق ( رحمه الله ) بسندين غير نقيين بل أحدهما
ضعيف عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 7 ) " في ابن الملاعنة من يرثه ؟
قال : ترثه أمه ، قلت : أرأيت إن ماتت أمه وورثها ثم مات هو من
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب ميراث ولد الملاعنة - الحديث 8 - 0 -
( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب ميراث ولد الملاعنة - الحديث 8 - 0 -
( 3 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب ميراث ولد الملاعنة - الحديث 0 - 4 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب ميراث ولد الملاعنة - الحديث 0 - 4 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب ميراث ولد الملاعنة - الحديث 5 و 7 .
( 6 ) الوسائل - الباب - 2 - من أبواب ميراث ولد الملاعنة .
( 7 ) الوسائل - الباب - 4 - من أبواب ميراث ولد الملاعنة - الحديث 1 .