علي ( عليه السلام ) يقول : إذا مات ابن الملاعنة وله إخوة قسم ماله
على سهام الله " .
* ( ومع عدمهم يرثه الأخوال والخالات وأولادهم على ) * حسب
* ( ترتيب الإرث ، وفي كل هذه المراتب يرث الذكر والأنثى سواء ) *
لكونهم جميعا ممن يتقرب بالأم ، وقد عرفت فيما مضى قسمة المتقرب بها
على السواء * ( فإن عدم قرابة الأم أصلا حتى لا يبقى لها وارث ) *
أصلا * ( وإن بعد فميراثه ل ) * مولى المعتق ثم الضمان ثم * ( الإمام
( عليه السلام ) ) * بلا خلاف أجده في شئ من ذلك ولا أشكال .
كما لا خلاف * ( و ) * لا إشكال في أن * ( الزوج والزوجة يرثان ) *
منه * ( نصيبهما مع كل درجة من هذه الدرجات ) * وهو * ( النصف
للزوج والربع للزوجة مع عدم الولد ونصف ذلك ) * أي الربع للزوج
والثمن للزوجة * ( معه ) * هذا كله في موروثية ولد الملاعنة .
وأما وارثيته فلا خلاف ولا إشكال في أنه يرث أمه وولده .
* ( و ) * لكن * ( هل يرث هو قرابة أمه ) * من الإخوة والأخوات
والأخوال والخالات والأجداد والجدات لها ؟ * ( قيل ) * والقائل المشهور
شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا بل لعلها كذلك : * ( نعم ) * يرثهم
بل عن المبسوط والغنية والسرائر وغيرها أنه مذهب الأصحاب من غير
خلاف ، وعن التهذيب أنه الذي يقتضيه شرع الاسلام ، وهو كذلك
* ( لأذن نسبه من الأم ثابت ) * وصحيح بلا خلاف كما عن السرائر ،
فيشمله حينئذ عموم الأدلة وإطلاقها كتابا ( 1 ) وسنة ( 2 ) ومعقد إجماع
هامش
( 1 ) سورة النساء : 4 - الآية 11 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 5 - وغيره من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .