تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
علي ( عليه السلام ) يقول : إذا مات ابن الملاعنة وله إخوة قسم ماله على سهام الله " . * ( ومع عدمهم يرثه الأخوال والخالات وأولادهم على ) * حسب * ( ترتيب الإرث ، وفي كل هذه المراتب يرث الذكر والأنثى سواء ) * لكونهم جميعا ممن يتقرب بالأم ، وقد عرفت فيما مضى قسمة المتقرب بها على السواء * ( فإن عدم قرابة الأم أصلا حتى لا يبقى لها وارث ) * أصلا * ( وإن بعد فميراثه ل‍ ) * مولى المعتق ثم الضمان ثم * ( الإمام ( عليه السلام ) ) * بلا خلاف أجده في شئ من ذلك ولا أشكال .
كما لا خلاف * ( و ) * لا إشكال في أن * ( الزوج والزوجة يرثان ) * منه * ( نصيبهما مع كل درجة من هذه الدرجات ) * وهو * ( النصف للزوج والربع للزوجة مع عدم الولد ونصف ذلك ) * أي الربع للزوج والثمن للزوجة * ( معه ) * هذا كله في موروثية ولد الملاعنة .
وأما وارثيته فلا خلاف ولا إشكال في أنه يرث أمه وولده .
* ( و ) * لكن * ( هل يرث هو قرابة أمه ) * من الإخوة والأخوات والأخوال والخالات والأجداد والجدات لها ؟ * ( قيل ) * والقائل المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا بل لعلها كذلك : * ( نعم ) * يرثهم بل عن المبسوط والغنية والسرائر وغيرها أنه مذهب الأصحاب من غير خلاف ، وعن التهذيب أنه الذي يقتضيه شرع الاسلام ، وهو كذلك * ( لأذن نسبه من الأم ثابت ) * وصحيح بلا خلاف كما عن السرائر ، فيشمله حينئذ عموم الأدلة وإطلاقها كتابا ( 1 ) وسنة ( 2 ) ومعقد إجماع
هامش
( 1 ) سورة النساء : 4 - الآية 11 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 5 - وغيره من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .