للعقد والنافي للفراش ، وإن لم يكن الولد بذلك ابن زنا ، بل من أطلق
عليه ذلك كان عليه الحد .
وحينئذ ف * ( للأم السدس ) * خاصة * ( والباقي للولد ) * إن
كان ذكرا أو ذكرا وأنثى * ( للذكر سهمان وللأنثى سهم ) * وإن كان
أنثى فلها النصف مع الاتحاد والثلثان مع التعدد ، والباقي رد عليها أو
عليهن وعلى الأم ، وإن يكن له إلا ولده اختص الإرث بهم ، وما في
غير واحد من النصوص من أن الإرث إذا ماتت أمه لأخواله ( 1 ) محمول
على ما إذا لم يكن أقرب منهم إليه من الود والأخوة .
* ( ولو لم يكن ) * له * ( ولد ) * أصلا وإنما له أم خاصة * ( كان
المال ) * جميعه * ( لأمه : الثلث بالتسمية والباقي بالرد ) * لاطلاق الأدلة .
* ( و ) * لكن * ( في روايت ) * ي زرارة ( 2 ) وأبي عبيدة ( 3 )
في الصحيح عن الباقر ( عليه السلام ) " * ( ترث ) * الأم * ( الثلث والباقي
للإمام ) * " وزاد في الأولى " لأذن جنايته على الإمام " أي ميراثه له
* ( لأنه ) * هو * ( الذي يعقل عنه ) * وعن الصدوق ( رحمه الله ) العمل
بهما مع ظهوره ( عليه السلام ) والإسكافي في الاستبصار إذا لم يكن لها
عصبة يعقلون عنه ، إلا أن الرد عند أولهما على بيت مال المسلمين وثانيهما
على الإمام ( عليه السلام ) .
* ( و ) * على كل حال فالقول * ( الأول أشهر ) * فتوى ورواية
بل هو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل عن الخلاف والمبسوط وغيرهما الاجماع
عليه ، لاطلاق الأدلة كتابا وسنة من آية أولي الأرحام وغيرها ،
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب ميراث ولد الملاعنة .
( 2 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب ميراث ولد الملاعنة - الحديث 4 - 3 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب ميراث ولد الملاعنة - الحديث 4 - 3 .
( 4 ) سورة الأنفال : 8 - الآية 75 وسورة الأحزاب : 33 - الآية 6 .