تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
للعقد والنافي للفراش ، وإن لم يكن الولد بذلك ابن زنا ، بل من أطلق عليه ذلك كان عليه الحد . وحينئذ ف‍ * ( للأم السدس ) * خاصة * ( والباقي للولد ) * إن كان ذكرا أو ذكرا وأنثى * ( للذكر سهمان وللأنثى سهم ) * وإن كان أنثى فلها النصف مع الاتحاد والثلثان مع التعدد ، والباقي رد عليها أو عليهن وعلى الأم ، وإن يكن له إلا ولده اختص الإرث بهم ، وما في غير واحد من النصوص من أن الإرث إذا ماتت أمه لأخواله ( 1 ) محمول على ما إذا لم يكن أقرب منهم إليه من الود والأخوة . * ( ولو لم يكن ) * له * ( ولد ) * أصلا وإنما له أم خاصة * ( كان المال ) * جميعه * ( لأمه : الثلث بالتسمية والباقي بالرد ) * لاطلاق الأدلة . * ( و ) * لكن * ( في روايت‍ ) * ي زرارة ( 2 ) وأبي عبيدة ( 3 ) في الصحيح عن الباقر ( عليه السلام ) " * ( ترث ) * الأم * ( الثلث والباقي للإمام ) * " وزاد في الأولى " لأذن جنايته على الإمام " أي ميراثه له * ( لأنه ) * هو * ( الذي يعقل عنه ) * وعن الصدوق ( رحمه الله ) العمل بهما مع ظهوره ( عليه السلام ) والإسكافي في الاستبصار إذا لم يكن لها عصبة يعقلون عنه ، إلا أن الرد عند أولهما على بيت مال المسلمين وثانيهما على الإمام ( عليه السلام ) . * ( و ) * على كل حال فالقول * ( الأول أشهر ) * فتوى ورواية بل هو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل عن الخلاف والمبسوط وغيرهما الاجماع عليه ، لاطلاق الأدلة كتابا وسنة من آية أولي الأرحام وغيرها ،
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب ميراث ولد الملاعنة . ( 2 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب ميراث ولد الملاعنة - الحديث 4 - 3 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 3 - من أبواب ميراث ولد الملاعنة - الحديث 4 - 3 . ( 4 ) سورة الأنفال : 8 - الآية 75 وسورة الأحزاب : 33 - الآية 6 .