المسألة * ( الثانية : ) *
* ( ما يؤخذ غيلة من أهل الحرب إن كان في زمان الهدنة أعيد
عليهم ) * لاحترام ما لهم حالها * ( وإن لم يكن ) * هدنة * ( كان لآخذه
وفيه الخمس ) * كما هو واضح ، وقد تقدم في محله .
المسألة * ( الثالثة : ) *
* ( من مات من أهل الحرب وخلف مالا فماله للإمام ( عليه السلام )
إذا لم يكن له وارث ) * بلا خلاف فيه بيننا ولا اشكال ، والله العالم .
* ( وأما اللواحق فأربعة فصول : ) *
* ( الأول ) *
* ( في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا ) *
لا خلاف في أنه * ( يرث ولد الملاعنة ولده وأمه ) * والزوج أو
الزوجة ، بل الاجماع بقسميه عليه ، دون أبيه المنقطع نسبه عنه باللعان الفاسخ