تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
الأدلة كلها على خلافه ، ومن هنا كان لا وجه للاطناب فيه .
* ( و ) * على كل حال * ( لا يدفع إلى غير سلطان الحق إلا مع الخوف أو التغلب ) * بلا خلاف ولا إشكال ، فلو فعل حينئذ كان ضامنا ، فما عن بعض أصحاب الشافعي من التخيير بين الدفع إليه والحفظ إلى ظهور إمام عادل والصرف إلى مصالح المسلمين واضح الفساد . * ( مسائل ثلاث : ) ذكرها المصنف وغيره هنا استطرادا ، لأذن محلها في بحث الأنفال من الخمس وكتاب الجهاد . * ( الأولى : ) *
* ( ما يؤخذ من مال المشركين ) * أما * ( في حال الحرب فهو للمقاتلة بعد الخمس ) * الذي أوجبه الله تعالى في الغنائم التي أظهر أفرادها ذلك
* ( و ) * أما * ( ما تأخذه سرية بغير إذن الإمام ( عيه السلام ) فهو للإمام ) * كما تقدم الكلام فيه في محله ، ولكن أحلوه لنا في زمن الغيبة لتطيب ولادتنا جزاهم الله عنا خير الجزاء .
* ( و ) * كذا * ( ما يتركه المشركون فزعا ويفارقونه من غير حرب فهو للإمام ( عليه السلام ) أيضا ) * من الأنفال ، ضرورة كونه مما أفاء الله على نبيه ( صلى الله عليه وآله ) من غير أن يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب ، وما كان لنبيه فهو للإمام القائم مقامه .
* ( وما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين ) * على ما تقدم في الجهاد * ( ومع عدمهم يقسم في الفقراء ) * والمساكين * ( من المسلمين ) * .