الأدلة كلها على خلافه ، ومن هنا كان لا وجه للاطناب فيه .
* ( و ) * على كل حال * ( لا يدفع إلى غير سلطان الحق إلا مع
الخوف أو التغلب ) * بلا خلاف ولا إشكال ، فلو فعل حينئذ كان ضامنا ،
فما عن بعض أصحاب الشافعي من التخيير بين الدفع إليه والحفظ إلى
ظهور إمام عادل والصرف إلى مصالح المسلمين واضح الفساد .
* ( مسائل ثلاث : ) ذكرها المصنف وغيره هنا استطرادا ، لأذن
محلها في بحث الأنفال من الخمس وكتاب الجهاد .
* ( الأولى : ) *
* ( ما يؤخذ من مال المشركين ) * أما * ( في حال الحرب فهو للمقاتلة
بعد الخمس ) * الذي أوجبه الله تعالى في الغنائم التي أظهر أفرادها ذلك
* ( و ) * أما * ( ما تأخذه سرية بغير إذن الإمام ( عيه السلام ) فهو
للإمام ) * كما تقدم الكلام فيه في محله ، ولكن أحلوه لنا في زمن الغيبة
لتطيب ولادتنا جزاهم الله عنا خير الجزاء .
* ( و ) * كذا * ( ما يتركه المشركون فزعا ويفارقونه من غير
حرب فهو للإمام ( عليه السلام ) أيضا ) * من الأنفال ، ضرورة كونه
مما أفاء الله على نبيه ( صلى الله عليه وآله ) من غير أن يوجف المسلمون
عليه بخيل ولا ركاب ، وما كان لنبيه فهو للإمام القائم مقامه .
* ( وما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين ) * على ما تقدم في
الجهاد * ( ومع عدمهم يقسم في الفقراء ) * والمساكين * ( من المسلمين ) * .