تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
ثبت عليه الولاء ، فتأمل جيدا . أما لو كان المشتري لأبيه ولد زنا وأعتقه - بناء على عدم الانعتاق بقرابة الزنا - ثبت له الولاء قطعا ، لصدق التبرع بالعتق ، وانجر ولاء الأولاد وولاؤه إليه ، بل لا إشكال في انجرار ولائه نفسه إليه ، فيكون حرا لا ولاء لأحد عليه ، لأذن الضابطة المذكورة في الولد الشرعي ، والأبوة هنا منتفية . المسألة * ( السابعة : ) *
* ( لو اشترى أحد الولدين مع أبيه مملوكا فأعتقاه ) * كان الولاء لهما معا * ( ف‍ ) * إذا * ( مات الأب ثم مات المعتق كان لمن اشتراه مع أبيه ثلاثة أرباع تركته ) * أي المعتق : نصف بالولاء وربع بإرثه * ( ولأخيه الربع ) * بإرث الولاء خاصة ، كما هو واضح . المسألة * ( الثامنة : ) *
* ( إذا أولد العبد من معتقة ابنا ) * فهو حر * ( فولاؤه ) * أي الابن * ( لمعتق أمه ) * الذي هو المنعم ، وله الولاء عليها وعلى أولادها * ( فلو اشترى الابن عبدا فأعتقه كان ولاؤه له ) * دون مولى أمه ، لأنه المنعم عليه بلا واسطة والولاء لمن أعتق * ( فلو اشترى ) * هذا العبد الذي هو * ( معتقه ) * أي الابن * ( أب المنعم ) * عليه بالاعتاق * ( فأعتقه انجر الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب ) * الذي هو العبد المعتق ، لحصول ضابط الجر * ( وكان كل
جواهر الكلام — صفحة 253 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني