ثبت عليه الولاء ، فتأمل جيدا .
أما لو كان المشتري لأبيه ولد زنا وأعتقه - بناء على عدم الانعتاق
بقرابة الزنا - ثبت له الولاء قطعا ، لصدق التبرع بالعتق ، وانجر ولاء
الأولاد وولاؤه إليه ، بل لا إشكال في انجرار ولائه نفسه إليه ، فيكون
حرا لا ولاء لأحد عليه ، لأذن الضابطة المذكورة في الولد الشرعي ،
والأبوة هنا منتفية .
المسألة * ( السابعة : ) *
* ( لو اشترى أحد الولدين مع أبيه مملوكا فأعتقاه ) * كان الولاء
لهما معا * ( ف ) * إذا * ( مات الأب ثم مات المعتق كان لمن اشتراه مع
أبيه ثلاثة أرباع تركته ) * أي المعتق : نصف بالولاء وربع بإرثه * ( ولأخيه
الربع ) * بإرث الولاء خاصة ، كما هو واضح .
المسألة * ( الثامنة : ) *
* ( إذا أولد العبد من معتقة ابنا ) * فهو حر * ( فولاؤه ) * أي الابن * ( لمعتق
أمه ) * الذي هو المنعم ، وله الولاء عليها وعلى أولادها * ( فلو اشترى الابن عبدا
فأعتقه كان ولاؤه له ) * دون مولى أمه ، لأنه المنعم عليه بلا واسطة والولاء
لمن أعتق * ( فلو اشترى ) * هذا العبد الذي هو * ( معتقه ) * أي الابن
* ( أب المنعم ) * عليه بالاعتاق * ( فأعتقه انجر الولاء من مولى الأم إلى
مولى الأب ) * الذي هو العبد المعتق ، لحصول ضابط الجر * ( وكان كل