تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
وتظهر الثمرة بينه وبين الأول بعدم الرد على الزوج والزوجة بناء على القول به على الأول ، ضرورة اشتراطه بعدم وارث غير الإمام ( عليه السلام ) من حيث ولاء الإمامة ، والفرض كون الإمام ( عليه السلام ) وارثا من حيث ولاء العتق ، فلم يحصل شرط " إلا " بخلافه على الثاني ، كذا قيل . وفيه أن الولاء الذي صار للإمام ( عليه السلام ) حسب من حيث ولاء الإمامة ، فعلى كلا الوجهين لا وارث غير الإمام ( عليه السلام ) فيتجه الرد عليهما معا ، بل لعله مقتضى دليله أيضا ، كما عرفته سابقا فتأمل جيدا . المسألة * ( الخامسة : ) *
* ( امرأة أعتقت مملوكا فأعتق المعتق آخر فإن مات الأول ولا مناسب له فميراثه لمولاته ) * التي أنعمت عليه بالعتق * ( وإن مات الثاني ولا مناسب له فميراثه لمعتقه ) * المنعم عليه * ( فإن لم يكن الأول ) * أي المعتق الأول * ( ولا مناسبوه كان ولاء الثاني لمولاة مولاه ) * المنعمة عليه بالواسطة ، كما هو واضح بأدنى ملاحظة لما قدمناه .
* ( ولو اشترت ) * المرأة * ( أباها فانعتق ) * عليها وقلنا بثبوت ولاء لها عليه بذلك * ( ثم أعتق أبوها آخر ثم مات أبوها ثم مات المعتق ولا وارث له سواها كان ميراث المعتق لها : النصف بالتسمية والباقي بالرد لا بالتعصيب ) * الناشئ من الولاء * ( إن قلنا يرث الولاء ولد المعتق وإن كن إناثا ) * فإنها حينئذ وارثة له أو به باعتبار كونها بنت المنعم
جواهر الكلام — صفحة 250 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني