وتظهر الثمرة بينه وبين الأول بعدم الرد على الزوج والزوجة بناء
على القول به على الأول ، ضرورة اشتراطه بعدم وارث غير الإمام
( عليه السلام ) من حيث ولاء الإمامة ، والفرض كون الإمام ( عليه
السلام ) وارثا من حيث ولاء العتق ، فلم يحصل شرط " إلا " بخلافه على
الثاني ، كذا قيل .
وفيه أن الولاء الذي صار للإمام ( عليه السلام ) حسب من حيث
ولاء الإمامة ، فعلى كلا الوجهين لا وارث غير الإمام ( عليه السلام )
فيتجه الرد عليهما معا ، بل لعله مقتضى دليله أيضا ، كما عرفته سابقا
فتأمل جيدا .
المسألة * ( الخامسة : ) *
* ( امرأة أعتقت مملوكا فأعتق المعتق آخر فإن مات الأول ولا
مناسب له فميراثه لمولاته ) * التي أنعمت عليه بالعتق * ( وإن مات الثاني
ولا مناسب له فميراثه لمعتقه ) * المنعم عليه * ( فإن لم يكن الأول ) * أي
المعتق الأول * ( ولا مناسبوه كان ولاء الثاني لمولاة مولاه ) * المنعمة عليه
بالواسطة ، كما هو واضح بأدنى ملاحظة لما قدمناه .
* ( ولو اشترت ) * المرأة * ( أباها فانعتق ) * عليها وقلنا بثبوت ولاء لها
عليه بذلك * ( ثم أعتق أبوها آخر ثم مات أبوها ثم مات المعتق ولا وارث
له سواها كان ميراث المعتق لها : النصف بالتسمية والباقي بالرد لا
بالتعصيب ) * الناشئ من الولاء * ( إن قلنا يرث الولاء ولد المعتق
وإن كن إناثا ) * فإنها حينئذ وارثة له أو به باعتبار كونها بنت المنعم