تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
فترث المنعم عليه باعتبار انتقال ولاء أبيها إليها ، كباقي أمواله التي تستحقها نصفا تسمية ونصفا ردا . * ( وإلا ) * أي إن لم نقل بإرث الولاء للإناث * ( كان الميراث لا بالولاء ) * الثابت لها على أبيها الذي هو المنعم على العبد ، فهي في الحقيقة مولاة مولاه بناء على إلحاق الانعتاق القهري بالاعتاق الاختياري في إثبات الولاء ، لاشتراكهما في الانعام الحاصل من العتق أو من سببه وهو الشراء ، ويحتمل العدم كما عن بعضهم ، للأصل بعد ظهور النصوص في الاعتاق لا ما يشمله والانعتاق ، ولعل الأول أقوى ، والله العالم . المسألة * ( السادسة : ) *
* ( لو أولد العبد بنتين من معتقة ) * كانتا حرتين إلحاقا لهما بالأشرف ، وكان ولاؤهما لمعتق الأم * ( ف ) * إن * ( اشترتا أباهما انعتق عليهما ) * وكان ولاؤه لهما بناء على ما عرفت . والفائدة في الخلاف هنا في العقل لا في الإرث ، فمن أثبت الولاء أثبت العقل ، ومن نفاه نفاه ، والعقل يثبت للامرأة بمباشرة العتق وإن لم يثبت لها بالنسب ولا بانتقال الولاء . وعلى كل حال * ( فلو مات الأب ) * ولا وارث له غيرهما * ( كان ميراثه لهما ) * ثلثان * ( بالتسمية و ) * الباقي ب‍ * ( الرد لا بالولاء لأنه لا يجتمع الميراث بالولاء مع النسب ) * لاشتراط الإرث به بعدم النسب . * ( ولو ماتتا ) * أي البنتان * ( أو إحداهما والأب موجود ) * ولا وارث غيره * ( كان الميراث لأبيهما ، ولو لم يكن موجودا ) * ولا وارث