واحد منهما مولى الآخر ) * أما الابن فلكونه مباشرا لعتقه ، وأما العبد المعتق
فلكونه مولى أب الابن وقد انجر الولاء من مولى الأم إليه .
* ( فلو مات الأب فميراثه لابنه ) * دون مولاه الذي لا يرثه إلا مع عدم
النسب .
* ( فإن مات الابن ولا مناسب له ) * أصلا * ( فولاؤه لمعتق أبيه ) *
الذي هو عتيق الابن .
* ( وإن مات ) * العبد * ( المعتق ولا مناسب له فولاؤه للابن الذي
باشر عتقه ) * لأذن الولاء لمن أعتق .
* ( ولو ماتا ) * معا * ( ولم يكن لهما مناسب قال الشيخ ) * في المحكي من
مبسوطه : * ( يرجع الولاء إلى مولى الأم ) * لأنه إنما انجر منه إلى مولى الأب ،
لكونه أولى منه ، فلم ينقطع رأسا * ( وفيه تردد ) * من ذلك ومن الأصل وغيره .
وفي القواعد " الأقرب العدم " بل عن المبسوط قبل ذلك الاعتراف
به ، وحينئذ يكون الميراث للضامن ثم للإمام ( عليه السلام ) لكن قد
عرفت فيما مضى أن الأول لا يخلو من قوة ، والله العالم .
* ( القسم الثاني ) *
* ( ولاء تضمن ) * الشخص * ( الجريرة ) *
* ( و ) * هي الجناية ولا خلاف نصا ( 1 ) وفتوى في مشروعيته
بل الاجماع بقسميه على أن * ( من توالى ) * وركن * ( إلى أحد ) *
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب ضمان الجريرة .