لإحداهما غير الأخرى * ( كان ميراث السابقة لأختها ) * النصف * ( بالتسمية
و ) * الباقي ب * ( الرد ولا ميراث للمولاة ) * التي هي الأخت أي
لا ميراث لها من حيث كونها مولاة * ( لوجود المناسب ، و ) * قد عرفت
أنه لا يجتمع الميراث به مع النسب الذي يشترط عدمه في الإرث بالأول .
ف * ( لو ماتت الأخرى ولا وارث لها هل يرثها مولى أمها ؟
فيه تردد ، منشأه هل انجر الولاء إليهما بعتق الأب ) * لاطلاق قوله
( عليه السلام ) ( 1 ) : " يجر الأب الولاء إذا أعتق " وللحوق النسب به
دون الأم ، فلا ولاء حينئذ لأحد عليهما * ( أم لا ) * جر هنا لكونه
انعتاقا لا عتقا ، فلا يفيد ولاء كي يجر ؟
* ( ولعل الأقرب ) * عند المصنف * ( أنه لا ينجر هنا ، إذ لا
يجتمع استحقاق الولاء بالنسب والعتق ) * .
وفيه أنه لا يجتمع الإرث بهما لا وجودهما ، كما اعترف به في المسألة
المتقدمة ، فالأقرب حينئذ حصول الجر . نعم كل واحدة منهما جرت
نصف ولاء أختها إليها لأنها أعتقت نصف الأب ولا ينجر الولاء الذي
عليها بعتق الأب في وجه ، فيبقى نصف ولاء كل واحدة منهما لمولى أمها
وإن لم نقل بالجر فالولاء كله له .
والوجهان في انجرار ولائه إليه آتيان فيما لو أولد مملوك من معتقة
ابنا ، فولاؤه وولاء إخوته منها لمولى أمه ، فإن اشترى الولد أباه عتق
عليه وانجر ولاء أولاده كلهم إليه ، بناء على حصول الولاء بعتق القرابة .
وهل ينجر ولاء نفسه إليه فيبقى حرا لا ولاء عليه ، لعموم أدلة
الجر ، أو يبقى ولاؤه لمولى أمه ، وإلا لزم ثبوت الولاء على أبويه دونه
مع كونه ولدا وهما رق في الأصل ، أو عليهما ولاء ومن كان كذلك
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 38 - من كتاب العتق - الحديث 5 .