تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
لإحداهما غير الأخرى * ( كان ميراث السابقة لأختها ) * النصف * ( بالتسمية و ) * الباقي ب‍ * ( الرد ولا ميراث للمولاة ) * التي هي الأخت أي لا ميراث لها من حيث كونها مولاة * ( لوجود المناسب ، و ) * قد عرفت أنه لا يجتمع الميراث به مع النسب الذي يشترط عدمه في الإرث بالأول . ف‍ * ( لو ماتت الأخرى ولا وارث لها هل يرثها مولى أمها ؟ فيه تردد ، منشأه هل انجر الولاء إليهما بعتق الأب ) * لاطلاق قوله ( عليه السلام ) ( 1 ) : " يجر الأب الولاء إذا أعتق " وللحوق النسب به دون الأم ، فلا ولاء حينئذ لأحد عليهما * ( أم لا ) * جر هنا لكونه انعتاقا لا عتقا ، فلا يفيد ولاء كي يجر ؟ * ( ولعل الأقرب ) * عند المصنف * ( أنه لا ينجر هنا ، إذ لا يجتمع استحقاق الولاء بالنسب والعتق ) * . وفيه أنه لا يجتمع الإرث بهما لا وجودهما ، كما اعترف به في المسألة المتقدمة ، فالأقرب حينئذ حصول الجر . نعم كل واحدة منهما جرت نصف ولاء أختها إليها لأنها أعتقت نصف الأب ولا ينجر الولاء الذي عليها بعتق الأب في وجه ، فيبقى نصف ولاء كل واحدة منهما لمولى أمها وإن لم نقل بالجر فالولاء كله له . والوجهان في انجرار ولائه إليه آتيان فيما لو أولد مملوك من معتقة ابنا ، فولاؤه وولاء إخوته منها لمولى أمه ، فإن اشترى الولد أباه عتق عليه وانجر ولاء أولاده كلهم إليه ، بناء على حصول الولاء بعتق القرابة . وهل ينجر ولاء نفسه إليه فيبقى حرا لا ولاء عليه ، لعموم أدلة الجر ، أو يبقى ولاؤه لمولى أمه ، وإلا لزم ثبوت الولاء على أبويه دونه مع كونه ولدا وهما رق في الأصل ، أو عليهما ولاء ومن كان كذلك
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 38 - من كتاب العتق - الحديث 5 .