تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
كونه أب الأب ، فالأب أولى منه بالالتحاق بالنسب ، بل لو كان المعتق جدا بعيدا انجر الولاء إلى مولاه ، فإن انعتق الجد القريب انجر منه إلى مولاه ، فلو أعتق الأب انجر منه إلى مولاه ، لأنه كالنسب بالنسبة إلى عدم إرث البعيد فيه مع القريب .
ولو كان الجد حر الأصل والأب مملوك فتزوج بمولاة قوم فأولدها احتمل أن يكون الولاء لمولى الأم الذي هو المنعم ، والسقوط لأولويتها من الحرية بالعتق ، فلا يكون عليه ولاء لأحد . ولعله هو الأقوى ، لنحو ما سمعته في حرية الأب أو الأم ، خلافا لكشف اللثام فاختار الأول .
ولو كان الأبوان رقا فأعتقت الأم ثم وضعت لدون ستة أشهر من أول العتق فإن قلنا بسراية عتق الأم إلى الحمل لم ينجر الولاء لو عتق الأب بعد ذلك ، لكون العتق حينئذ بالمباشرة المانعة من الجر لما عرفت وإلا كان الولد رقا : ولو أتت به لأكثر من ستة أشهر مع بقاء الزوجية واحتمال الوطئ بستة أشهر لم يحكم برق الولد ، وانجر ولاؤه إلى مولى الأب لو فرض حصول عتقه ، لاحتمال حدوثه بعد العتق ، فلا يمسه . الرق ، بل أصالة التأخر تقتضي ذلك ، فينجر ولاؤه حينئذ إلى معتق الأب . المسألة * ( الثالثة : ) *
* ( لو أنكر المعتق ) * بالفتح * ( ولد زوجته المعتقة فلاعنته ) * انتفى الولد عنه شرعا ، فلا ولاء لمولاه عليه * ( فإن مات الولد ) * حينئذ * ( ولا مناسب له كان ولاؤه لمولى أمه ) * للحوق نسبه بها حينئذ ، فيشمله