* ( و ) * غيره نعم * ( لو حملت بهم بعد العتق كان ولاؤهم لمولى أمهم
إذا كان أبوهم رقا ) * لأنه هو المنعم عليهم باعتاق أمهم الذي صار سببا
لحريتهم بالتبعية لأشرف الأبوين .
مضافا إلى الصحاح ( منها ) " عن رجل اشترى عبدا له أولاد من
امرأة حرة فأعتقه ، قال : ولاء ولده لمن أعتقه " ( 1 ) .
و ( منها ) " في العبد يكون تحته الحرة ، قال : ولده أحرار
فإن أعتق المملوك لحق بأبيه " ( 2 ) .
و ( منها ) صحيح محمد بن قيس ( 3 ) " قضى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق ، فنكح وليدة
لرجل آخر فولدت له ولدا فحرر ولده ، ثم توفي المكاتب فورثه ولده
فاختلفوا في ولده من يرثه ؟ فألحق ولده بموالي أبيه " .
هذا ولكن في الصحيح ( 4 ) " دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام )
ومعي علي بن عبد العزيز فقال لي : من هذا ؟ فقلت : مولى لنا ، فقال :
أعتقتموه أو أباه ، فقلت : بل أباه ، فقال : ليس هذا مولاك ، هذا
أخوك وابن عمك ، وإنما المولى الذي جرت عليه النعمة ، فإذا جرت على
أبيه فهو أخوك وابن عمك " ونحوه غيره ( 5 ) إلا أنها محتملة للحمل على
أنه ليس معتقا ، وعدم كونه مولى بهذا المعنى لا يستلزم انتفاء الولاء ،
ولا تلازم بينهما ، وربما يشهد له الخبر ( 6 ) : " المعتق هو المولى ، والولد
ينتمي إلى من شاء " .
* ( ولو كان ) * أبوهم * ( حرا في الأصل لم يكن لمولى أمهم
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 38 - من كتاب العتق - الحديث 1 - 2 - 3 - 11 - 9 - 7 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 38 - من كتاب العتق - الحديث 1 - 2 - 3 - 11 - 9 - 7 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 38 - من كتاب العتق - الحديث 1 - 2 - 3 - 11 - 9 - 7 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 38 - من كتاب العتق - الحديث 1 - 2 - 3 - 11 - 9 - 7 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 38 - من كتاب العتق - الحديث 1 - 2 - 3 - 11 - 9 - 7 .
( 6 ) الوسائل - الباب - 38 - من كتاب العتق - الحديث 1 - 2 - 3 - 11 - 9 - 7 .