تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
انجر الولاء ، وإن كنت أنت أعتقت الأولاد أنفسهم فولاؤهم لك ولا ينجر لما سمعته سابقا .
وكيف كان فهل يشترط في الجر التحاق النسب بالأب شرعا فلا ينجر حينئذ مع زنا الأب واشتباه الأم مثلا ؟ إشكال من انتفاء الأبوة شرعا وأصالة عدمه ، ومن صدقها لغة وكون الولد نماء المملوك وإن كان عن زنا . بل قد يشكل أصل الولاء على ولد الزنا من الطرفين فضلا عن جره وإن كان العتق سببا في حريته لأصالة عدمه ، وإن كان الأقوى ثبوته لتحقق الأنعام بالنسبة إليه ، والله العالم . المسألة * ( الثانية : ) *
* ( لو تزوج مملوك بمعتقة فأولدها فولاء الولد لمولاها ) * بلا خلاف ولا إشكال نصا ( 1 ) وفتوى كما عرفت .
* ( فلو مات الأب وأعتق الجد قال الشيخ : ينجر الولاء إلى معتق الجد ، لأنه قائم مقام الأب ) * ولذا يتبعه في الاسلام وإن لم يسلم أبوه * ( و ) * من هنا يعلم أن الحكم * ( كذلك لو كان الأب باقيا و ) * دعوى عدم كون الجد أبا حقيقة بعد تسليمها مندفعة بقيامه مقامه في ذلك هنا .
نعم * ( لو أعتق الأب بعد ذلك انجر الولاء من مولى الجد إلى مولى الأب لأنه أقرب ) * وهذا جر الجر ، لأنه إنما انجر إليه باعتبار
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 38 - من كتاب العتق .
جواهر الكلام — صفحة 246 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / محمود القوچاني