انجر الولاء ، وإن كنت أنت أعتقت الأولاد أنفسهم فولاؤهم لك ولا ينجر
لما سمعته سابقا .
وكيف كان فهل يشترط في الجر التحاق النسب بالأب شرعا فلا
ينجر حينئذ مع زنا الأب واشتباه الأم مثلا ؟ إشكال من انتفاء الأبوة
شرعا وأصالة عدمه ، ومن صدقها لغة وكون الولد نماء المملوك وإن
كان عن زنا .
بل قد يشكل أصل الولاء على ولد الزنا من الطرفين فضلا عن جره
وإن كان العتق سببا في حريته لأصالة عدمه ، وإن كان الأقوى ثبوته
لتحقق الأنعام بالنسبة إليه ، والله العالم .
المسألة * ( الثانية : ) *
* ( لو تزوج مملوك بمعتقة فأولدها فولاء الولد لمولاها ) * بلا خلاف
ولا إشكال نصا ( 1 ) وفتوى كما عرفت .
* ( فلو مات الأب وأعتق الجد قال الشيخ : ينجر الولاء إلى
معتق الجد ، لأنه قائم مقام الأب ) * ولذا يتبعه في الاسلام وإن لم يسلم
أبوه * ( و ) * من هنا يعلم أن الحكم * ( كذلك لو كان الأب باقيا و ) *
دعوى عدم كون الجد أبا حقيقة بعد تسليمها مندفعة بقيامه مقامه في
ذلك هنا .
نعم * ( لو أعتق الأب بعد ذلك انجر الولاء من مولى الجد إلى
مولى الأب لأنه أقرب ) * وهذا جر الجر ، لأنه إنما انجر إليه باعتبار
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 38 - من كتاب العتق .