تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
ولاء ) * لعدم النعمة عليهم حينئذ باعتبار تبعيتهم لأبيهم الذي هو أشرف من أمهم .
* ( وإن كان أبوهم معتقا فولاؤهم لمولى الأب ) * الذي يلحق به الولد عرفا دون الأم التي هي وعاء ، بل لعل ذلك هو المراد من قوله تعالى ( 1 ) : " ادعوهم لآبائهم " .
بل * ( وكذا لو أعتق أبوهم بعد ولادتهم انجر ولاؤهم من مولى أمهم إلى مولى الأب ) * بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه لقول أمير المؤمنين ( عليها السلام ) في مرسل أبان ( 2 ) : " يجر الأب الولاء إذا أعتق " وقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح العيص ( 3 ) : " في عبد له أولاد من حرة أن ولاء ولده لمن أعتقه " وغيره من النصوص ( 4 ) السابقة المراد من الحرة فيها المعتقة لا حرة الأصل ، ضرورة عدم الولاء حينئذ حتى يجر ، للحوق الولد بأشرف الأبوين - وهو الأم في الفرض - بلا خلاف أجده ، بل الاجماع بقسميه عليه . لكن في الصحيح ( 5 ) " عن حرة زوجتها عبدا لي فولدت منه أولادا ثم صار العبد إلى غيره فأعتقه ، إلى من ولاء ولده ؟ إلي إذا كانت أمهم مولاتي ، أم إلى الذي أعتق أباهم ؟ فكتب ( عليه السلام ) إن كانت الأم حرة جر الأب الولاء ، وإن كنت أنت أعتقت فليس لأبيه جر الولاء " . وهو مطرح أو محمول على إرادة أنك إذا كنت أعتقت الأم فصار عتقها سببا لحرية الأولاد الذين حصلوا بعد العتق ثم عتق الأب بعد ذلك
هامش
( 1 ) سورة الأحزاب : 33 - الآية 5 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 38 - من كتاب العتق - الحديث 5 - 1 - 0 - 3 . ( 3 ) الوسائل - الباب - 38 - من كتاب العتق - الحديث 5 - 1 - 0 - 3 . ( 4 ) الوسائل - الباب - 38 - من كتاب العتق - الحديث 5 - 1 - 0 - 3 . ( 5 ) الوسائل - الباب - 38 - من كتاب العتق - الحديث 5 - 1 - 0 - 3 .